قال سحنون : وقال غيره مثله ، وزاد فقال : إن أصدقها مثلي صداق مثلها ، أعطيت ما بين صداق أمة وحرة ، نصف صداق أمة ، ونصف صداق حرة .
ومن الواضحة : وعلى المغرور بالأمة أنها حرة في ولد قيمتهم يوم الحكم ، في قول مالك وأصحابه ، إلا المغيرة فقال : عليه قيمتهم يوم ولدوا .
ومن العتبية : قال أصبغ ، عن ابن القاسم : وغذا قال الزوج ظننتها حرة فهو على قوله . قال أصبغ : والسيد مدع فعليه البينة ، وليس على الزوج بينة أنه نكح على أنها حرة .
قال في كتاب محمد : وإذا تزوج الحر أمة ولم يشترط أنها حرة ، فله الخيار إذا ظهر انها أمة .
ومن العتبية قال أصبغ : ولو أقر الزوج الآن أنه نكحها عالماً بأنها أمة ، وقد فشا أنها غرته من الحرية ، والسماع على ذلك أو الشك ، فلا يصدفق الأب غلى كا يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ، ويريد من إرقاقهم / قال : وإذا قتل الولد فأخذ لالأب ديتهم فاستهلكها ، ثم أعدم في قيام السيد ، فلا يرجع السيد على غارم الدية بشئ ؛ لأنه ودى ذلك بحكم لزمه .
ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : ولا يرجع المغرور بالأمة بما يؤدى من قيمة الولد على من غره منها بشئ من ذلك ، وإذا كان الأب عدجيماً فرجع عليهم لم يأخذ من الملي منهم إلا قيمة نفسه ، ولا يؤدى قيمة أخيه المخدم ، ولا ما عجز فيها ، ويتبع بذلك أول من أيسر من الأب أو الولد ، وليس للمستحق ولاؤهم ، ولو كانوا ممن يعتق عليه فليس له أخذ قيمتهم .
[ 4 / 524 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 524
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢٤