وإذا كانت الغارة أم ولد أخذ قيمتهم على إنهم إن بقوا إلى موت السيد عتقوا من راس ماله . قال : فإن لم يقم بذلك حتى مات فلا شئ لورثته ؛ وإن كانت مدبرة قوموا على أنهم يعتقون من ثلثه إن بقوا ، أو لا يكون ثلث فيروقوا . قال محمد : لا يعجبني ، والصواب في ولد المدبرة ، أن يأخذ قيمتهم عبيداً ، كمنت ابتاع مدبراً فأعتقه .
قال ابن القاسم : وتؤخذ قيمة ولد المكاتبة غبيداً فتوقف ؛ فإن رقوا بالعجز أخذها السيد ، وإن عتقوا رجعت إلى اغلأب . قال محمد : بل المكاتبة أحق بقيمتهم ، وتدفع إلى السيد في الكتابة ؛ فإن وفت بها عتقت وولدها ، وغ
لا حسنت من آخر الكتابة كالجناية عليها .
ومن الواضحة روى مطرف عن مالك أنه بغرم إن كانت معتقة إلى أجل قيمتهم إلى ذلك الجل ، وإن كانت مدبرة أو أم ولده فقيمتهم على أنتهم يعتقون بموت السيد ، وليس لهم ما كانوا صغاراً قيمة حتى يبلغوا العمل والخراج ، فإن مات قبل بلوغهم ذلك فأعتقت أم الولد وعتقت المدبرة بالتدبير أو المؤجلة ببلوعغ الجل فلا شئ على الأب .
ومن كتاب محمد : وإن غرت أمة عبداً بأنها حرة ، فسيدها يسترق ولدها ، ويرجع العبد على من غره بالمهر ، ثم لا يرجع من غره عليها ، وإن لم يغره أحد رجع عليها بالفضل على صداق مثلها ؛ لحجته أنه رغب في حرية ولده . ةهذا غن شرط أنها حرة ، أو نسبت له إذا العزلة بوجه يعلم به إن عمل على أنها حرة ، وإلا فلا يرجع بشئ من الصداق ، بخلاف الحر لا يشترط حريتها ثم يجدها أمة ، والأمة بيت الرجلين يزوجها أحدهما بغير إذن شريكه فإن ذلك يفسخ ، فإن بنى بها فاللذى زوجها نصف المسمى ، ولغائب الأكثر من ذلك أو من نصف
[ 4 / 525 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 525
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢٥