ومن كتاب ابن المواز : ولا يجوز أن يزوجح أمته من والده ، ولا بأس أن يزوجها من ولده ، ولا يزوج ابنته من عبده وليس بحرام . قال : ولا أعلم من أجاز نكاح أمة الابن إلا عبد الله بن عبد الحكم ، فإنه يجيزه . وقل : مع إني أكرهه . فإن وقع لك أفسخه .
ومن العتبية قال ابن القفاسم ، عن مالك في الحر تحته أمة له منها ولد ، فبيعت ، فله أخذها بما بلغت لما في ذلك من عتق ولده .
في الأمة الغارة بالحرية
من كتاتب محمد ، ومن العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم : وعن الأمة تغر الحر فيتزوجها على أنها حرة ، فبنى بها ثم استحقت وفسخ النكاح ، فليؤخذ منها ما زادها على صداق المثل .
قال في كتاب محمد : ولو غره منه أحد ولم يخبره أنه غير ولى لها يريد عقد نكاحها ، فليرجع عليه بالصداق كله ، وإذا لم يغره منها أحد لم يرجع عليها بجميع الصداق لما غرت لأنه ليس لها ، وإنما يرجع بما زاد عن المثل .
قال في كتاب محمد : فإن كان صداق مثلها أكثر ، فقال أشهب : قلا يزاد عليه ، ولا حجة للسيد ، كمات لو زنى بها طائعة . وقال ابن القاسم : يتم لها صداق المثل وقاله أصبغ ومحمد .
وذكر سحنون عن ابن القاسم في العتبية لا يزاد ما أعطاها من ربع دينار فأكثر ، ولو أقبضها ونقصها ذلك أكثر فلا يزاد ، إلا أن يكون كا أعطاها أقل من ربع دي
نار ، أو لم يصدقها شيئً ، فلتعط صداق مثلها .
[ 4 / 523 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 523
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢٣