قال : وإذا تزوج العبد أمة على حرة فلا حجة لها ؛ لأن الأمة من نسائه قاله مالك وأصحابه إلا ابنالماجشون فإنه قال : للحرة معه مثل ما لها مع الحر .
في الرجل هل يتزوج أمة له فيها خدمة ؟
أو أمة ولده أو والده أو أمة أصدقها زوجته
أو يزوج ابنته لعبده
ومن يبعث زوجته الأمة مع ولده
هل له أخذها بالثمن ؟
من العتبية ، روى ابن القاسم عن مالك قال : لا أحب للرجل أن يتزوج أمة أخدمنها إياه رجل وإن رضى ربها ، وكأنه كالشريك فيها . وذكر ابنالمواز عن مالك مثله ، إلا أنه قال : أخدمهما إياه حياته . وقال : وهو لا يجد طولاً .
قال مالك ، في الكتابين : ولا يتزوج الرجل أمة ابنه أو ابنته . قال في العتبية : ويفسخ إن نزل ، وتقوم الأمة على الب في ملائه وعدمه ، حملت أو لم تحمل ، وإن لم تحمل كانت له أم ولد ، وكان بوطئه إياها متعدياً ، كان الأبن صغيراً
أو كبيراً .
وفى كتاب أم الولد لابن القاسم أن الابن مخير إذا لم تحمل في التعدي . ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ساق إلى زوجته جارية في صداقها ، فأراد أن يتزوجها فلا يفعل ، وهو كالشريك فيها يريد قبل البناء
[ 4 / 522 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 522
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢٢