تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
قال : وإذا تزوج العبد أمة على حرة فلا حجة لها ؛ لأن الأمة من نسائه قاله مالك وأصحابه إلا ابنالماجشون فإنه قال : للحرة معه مثل ما لها مع الحر . في الرجل هل يتزوج أمة له فيها خدمة ؟ أو أمة ولده أو والده أو أمة أصدقها زوجته أو يزوج ابنته لعبده ومن يبعث زوجته الأمة مع ولده هل له أخذها بالثمن ؟ من العتبية ، روى ابن القاسم عن مالك قال : لا أحب للرجل أن يتزوج أمة أخدمنها إياه رجل وإن رضى ربها ، وكأنه كالشريك فيها . وذكر ابنالمواز عن مالك مثله ، إلا أنه قال : أخدمهما إياه حياته . وقال : وهو لا يجد طولاً . قال مالك ، في الكتابين : ولا يتزوج الرجل أمة ابنه أو ابنته . قال في العتبية : ويفسخ إن نزل ، وتقوم الأمة على الب في ملائه وعدمه ، حملت أو لم تحمل ، وإن لم تحمل كانت له أم ولد ، وكان بوطئه إياها متعدياً ، كان الأبن صغيراً أو كبيراً . وفى كتاب أم الولد لابن القاسم أن الابن مخير إذا لم تحمل في التعدي . ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ساق إلى زوجته جارية في صداقها ، فأراد أن يتزوجها فلا يفعل ، وهو كالشريك فيها يريد قبل البناء [ 4 / 522 ]