تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
لا تكفيه الحرة ، ولا يجد طولاً مع ذلك الحرة ، أو يهوى الأمة . هوى يخاف فيه على نفسه العنت إنه لم يتعزوجها . وللعبد تزويج الإماء على الحرة إن وجد طولاً ولم يخش العنت ، ولا كلام للحرة ، وله نكاح أربع إماء أو حرائر . ومن الواضحة قيل لأصبغ : ما الطول وقد يتساوى صداق الأمة والحرة ؟ قال : تأويله الا يجد ما يقيم من أمر الحرة من صداق ونفقة ومؤنة . والأمة ينفق عليها أهلها إن لم يضمنها إليه . وقال ابن الماجشون : هو المال من عين أو عرض أو دين وإن كان مؤجلاً ، إذا كان على ملى يمكنه بيعه وإن كان على عديم فليس بطول . ومن له مدبر أو معتق إلى اجل فليس بطول ، ولا عبده الآبق وإن قرب إباقه . وأما بعيره الشارد فليتأن حتى يبعد ذلك . وكتابة المكاتب طول لأنه يبيعها ، وما أعكمر من عبد أو مسكن فليس بطول ، وإن اسكن الدار سنة ونحوها ممات يجوز له بيعها إليها فهو طول حتى يبعد ، وسنة في العبد ودونها بعيد لا بياع إليه . وإن كان يجد طولاً إلى حرة ، أو كانت تحته حرة فهوى أمة ، فمتى خاف العنت فيها فله نكاحها بعينها . قاله مالك وأصحابه . وإذا نكح أمة لعدم الطول وخوف العنت ثم أفاد طولاً ثبت على الأمة ، إلا أن لا يتزوج حرة فتحرم عليه الأمة التي عنده ، روينا ذك عن ابن عمر وابن عباس إلا أن لا يكتفى بالحرة ولا يجد ما ينكح به حرة أخرى ، فلا تحرم عليه الأمة التي عنده . [ 4 / 520 ]