فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) . قالت عائشة : نهى الله سبحانه وتعالى من في حجره يتيمة يرغب فيها وفى مالها أن يتزوجها ، إلا أن يقسط لها في الصداق ، فقال : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . يقول : غيرهن .
قال مالك : وللعبد أن ينكح أربع نسوة ، وهو أحسن ما سمعت ، وقاله ربيعة .
قال عنه أشهب : وإن كان له حرتان ومملوكتان فذلك جائز إن إذن له أهله ، وروى عنه أشهب أيضاً في نكاح العبد أربع نسوة ، إنا لنقول ذلك وما ندري ما هو ؟
وروى عن ابن وهب أنه لا يتزوج العبد إلا اثنتين ، وقاله الليثز
قال مالك : ولا باس أن يهب السيد لعبده الدنى الهيئة الأمة يطؤها ، إذا كانت هبة مستقيمة ، قيل إن كان يخاف ان يزوجه إياها فلا يقدر أن ينزعها منه إذا باعه ، فيقول أهيه فإن بدا لي نزعتها منه ، فكره ذلك وقال : هذا يعيره إياها ، فلا يعجبني إلا هية صحيحة يريد بها سروره وإعفافه .
قال مالك في المختصر : وإذا كان له مال في يد عبده فلا يجوز له أن يأذن له أن يتسرى فيه ، ولكن حتى يهبه ثمنها ، أو يسلفه إياه .
وقال الله سبحانه : ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) إلى قوله : ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) قال ابن حبيب : هي محكمة ، فلا تحل له الأمة إلا بعدم الطول وخوف العنت وهو الزنى وهو قول على وابن عباس وابن مسعود . وهو قول أصحاب مالك ، وهو رواية ابن وهب عن مالك .
[ 4 / 518 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 518
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٨