قال : ولو سبيت وهى نفساء ، وطلقها بحدثان ذلك انتظر سنةً ؛ لأنها عدة التي ترفعها الحيضة لنفاسها .
انظر ما معنى قول ابن حبيب كأنه تكلم على أنه تمادى بها الدم ، وقد تطهر من نفاسها ثم تستراب ، وقد تحيض في آخر السنة ثم تستراب ، فكيف لم يأمرها بجبر ثلاث سنين ؟ وليست تؤمر بخمس سنين ؛ لأنه موقن أنه لا حمل لها منه ؛ إذا لم يطأها بعد النفاس . وهذا صحيح .
في المدعى في نكاح امرأة وهى تنكر هل يتزوج أختها ؟
والمرأة تقر أن زوجها طلقها ثلاثاً ثم تريد نكاحه قبل زوج
من العتبية ، روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة ، فأنكرته وتفرق شهوده فلميقض لها عليها ، هل يتزوج أختها ؟ قال : لا ، حتى يطلق هذه ثلاثاً ، وكذلك لا يتزوج رابعة سواها حتى يطلقها ، وأنا أحب إن لم يطلقها أن تكون في سعة إن تزوجت غيره ، ولا يديمها ؛ نكح أختها أو لم ينكحها .
وقال في المرأة تزعم أن زوجها إنما طلقها ثلاثاً ، ثم تريد نكاحه قبل زوج ، فلا تفعل ذلك ، فإن فعلت ذلك فرق بينهما ، ولو قالت كنت كاذبة لم تصدق ، ولو أنكرت أن تكون قالت ذلك وشهد عدلان أنها قالته فلتمنع من نكاحه ، ولو كان شاهداً واحداً وهى منكرة فلا تحلف .
في نكاح الحر والعبد ، وتسرى العبد ،
ونكاح الإماء ، ونكاح الأمةعلى الحرة
من كتاب ابن المواز وغيره : قال الله سبحانه وتعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع
[ 4 / 517 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 517
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٧