تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
وذكر ابن حبيب عن مطرف وأصبغ أن الكاح يفسخ ، وكذلك الما جشون ، وذكر عن أشهب أنه يقف عن وطء التي تزوج ، حتى يحرم فرج الأمة ، وهذا خلاف ما روي عن سحنون وابن المواز . ومن كتاب ابن المواز : ومن تزوج أمة فلم يمسها حتى اشترى أختها فوطئها ، قال ابن القاسم : يقف عنهما حتى يحرم إحداهما . وقال أشهب : بل يطأ امرأته لأن فرج أختها حرام بالنكاح في هذه ، وإذا وطى بالملك أختا بعد أخت ، فليقف عنهما حتى يحرم فرج واحدة ، فإن حرم الأولى ، استبرأالثانية ، وإن حرم الثانية لم يستبرئ الأولى ، إلا أن يكون وطى الثانية ، فليستبرئها أيضا ، لأنه وطء لا ينبغي ، والجاهل والعالم في جميع ما ذكرنا سواء والجمع للأ ختين ، أوالمرأة مع عمتها أو خالتها بالنسب والرضاع سواء وكذلك مع خالة أوعمة لأبيها أو لامها . وقاله ابن شهاب ، في نكاج أو في وطء بملك . ولا أن يجمع بين العم ، وإنما كرهه مالك لما يقع بينهما من التقاطع . وقاله يحيى بن سعيد . قال مالك : وناس يكرهونه وما أعلمه حراما . قال ربيعة ومالك : لا بأس أن يجمع بين المرأتين بينهما نسب ، لو كانت إحداهما رجلا حلت له الأخرى ، وإن كانت لا تحل له الأخرى يجمع بينهما . قال مالك : فأما المراة وربيبتها ، فله أن يجمع بينهما ، يريد إذ ليس بينهما نسب . ومن طلق امرأته طلاق رجعة فلا يتزوج أختها حتى تنقضى العدة أو يكون الطلاق بائناً . وكذلك في نكاح الخامسةة وقد طلق واحدة من الأربع . ومن العتبية : روى أبو زيد عن مالك فيمن ماتت امرأته ، فتزوج أختها قبل أن تقبر الميتة ، فإني أكرهه له غسلها ولا أحرمه . [ 4 / 515 ]