تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ومن كتاب ابن حبيب : ولا يجمع بين امرأة مع خالة أبيها أو مع عمة أبيها ، ولا مع خالة أمها أو عمة أمها لا بنكاح ولا في وطء بملك ، أو كانت واحدة زوجته والأخرى أمته ، يريد يطؤها ، ولا يجمع بينها وبين خالة خالتها ، ولا مع عمة عمتهان فأما مع عمة خالتها فإن تكن الخالة أخت أمها لأبيها فعمتها عمة أمها فلا يجوز ، وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها فذلكجائز ؛ لأنها أجنبية . لو كانت إحداهما رجلاً حلت له الأخرى . وأما جمعها مع خالة عمتها ؛ فإن تكن أم العمة وأم الأب واحدة فهي كالخالة فلا يجوز . قال في كتاب أبى الفرج : وكذلك إن كانت شقيقة الأب ، قالا : وإن تكن أمها غير أم الب فذلك جائز ، وهى أجنبية . ولا اختلاف أن للرجل أن يجمع امرأة رجل وابنته من غيرها ، وقد فعله عبد الله بن جعفر ؛ تزوج امرأة على وابنته من غيرها . وفى كتاب الرضاع شئ من معاني هذا الباب . قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن أسرت امرأته فغاب خبرها ، فأراد نكاح أختها أو عمتها أو خالتها ، قال : فإن طلق الماسورة البتةن جاز له ذلك الآنن وإن طلقها دون الثلاث لم يجز إلا بعد خمس سنين من يوم سبيت ، إذا كان طلاقه بحدثان السباء ؛ لاحتمال تمادى الريبة بها بجس البطن كذا ، فلا يبريها إلا خمس سنين . وإن طلق بعد السباء بسنة ، فلا يفعل ذلك إلا بعد أربع سنين ، وإن كان بعد السباء بسنتين ، فبعد ثلاث سنين ، وكذلك إن طلقها بعد ثلاث سنين من السباء فأكثر ؛ لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة في آخر السنة ، ويصيبها في الثانية كذلك ، وفى الثالثة يكمل إما ثلاث حيض أوسنة لا حيض فيها . وإن كانت مسترابة بالجس ، فما تقدم بالطلاق من المدة محسوب من الخمس سنين التي به أقصى الحمل . [ 4 / 516 ]