تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ولو ملك زوجته بمثل هذا الشراء فسخ نكاحه إلا في الخيار ، ولو باع واحدة ، أو زوجها من عبده ، أو من غيره فمات عنها أو فارقها فكان قبل يمس فقد حلت له أختها . وقال علي بن أبى طالب وابن عمر : ما حرم جمعه بالنكاح حرم بملك اليمين . وقاله عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف في عدد من الصحابة . ومن الواضحة : ومن وطئ أختين بالملك ، ثم أخدم إحداهما أشهراً أو سنةً ، فلا يحرمها ذلك عليه ولا يبيح أختها ؛ فإن أطال الأجل مثل السنين الكثيرة أو حياة المخدم ، فذلك يحل له أختها . قاله ابن الماجشون . ومن عنده أختان فوطىء إحداهما ، ثم زوجها ، ثم طلقت ، فأصابها في العدة ، فله أن يصيب الأخرى وتلك في عدتها أو بعد انقضائها لأنها صارت محرمةعليه للأبد . ومن كتاب محمد : ومن عنده أمة يطؤها ، ثم تزوج أختها ، فقال أشهب وابن عبد الحكم : النكاح جائز وله الزطء فيه من غير تحريم للأولى ؛ لأن نكاح الثانية حرمها ، لأنه لم يكن وطئ الأولى لم يكن مخيراً في وطء من شاء ، كما لو اشتراهما ، وإنما له وطء المتزوجة ، ولو وطئ الأولى لم تحرم بذلك المتزوجة ، وقد قال ابن القاسم : لا يجوز نكاحها ، إذلايقع نكاح فيمن لاله الاستمتاع بها بعقد نكاحها ، وهذه لايقربها حتى تحرم الأولى ، ولكن إن نكحها فلا أفسخه ، وأوقفه عنها حتى يحرم من شاء منهما . وقال عبد الملك : يفسخ النكاح ولا يقر ولو أعتق أختها فلابد من فسخه . قال ابن دينار : أحب إلى أن يحرم فرج التي كان يطؤها ، ثم له حينئذ وطء الثانية . [ 4 / 514 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 514 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي