زعم أنهما ابنتاه ، قال : يلحق نسبهما ويفارق الزوج الآخرة . قال عيسى : ولو نكحهما في عقدة فسخ نكاحهما جميعاً .
قال ابن حبيب : وكل وطء حرام وقع بنكاح وشبهة بجهالة ، فالولد فيه لاحق ، والحد ساقط ، وما كان تعمداً بغير شبهة نكاح أو ملك ، فالولد ينهى ، والحد واجب ، وحيثما ثبت الملك سقط الحد ، وإن كان الوطء حراماً متعمداً مثل أنيملك خالته ، أو عمته . وأما لو ملك من تعتق عليه فوطئها عالماً بالنسب وبالتحريم وبأنها تعتق عليه ، فهو زان إذا لم يعذر بجهل ؛ لأنه بالعقد تعتق عليه ، ويتوارثان . وقاله لي بعض أصحاب مالك .
جامع القوم فيما يحرم
من الجمع بين الأختين
وبين المرأة وعمتها وخالتها
وما يجوز الجمع بينه من النساء
من كتاب ابن المواز : ومن باع أمة وطئها ثم اشترى أختها ، فلا يطؤها حتى تحيض التي باع ، ولو حاضت ثم استقال فيها أو ابتاعها ؛ فإن كان قد وطئ أختها فلا يقرب هذه حتى يحرم فرج أختها . وإن لم يطأها فهو مخير في إحداهما . قال : ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها بظهارها أو لا يطؤها أو بغير ذلك ، لأن الوطء ها هنا غير محرم .
قال ابن أبي سلمة : ولا يهبها لمن يعتصرها منه ، ولا لمن إذا شاء أخذها منه بثمن أو بغير ثمن بغير امتناع منه ، ولا يبيع مفسوخ ، وقيل ولا ببيع صحيح يعلم بها عيباً فيكتمه ، ولا ببيع فيه استبراء ولا على العهدة والخيار حتى ينقضى ذلك كله . محمد : يريد عهدة الثلاث .
[ 4 / 513 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 513
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٣