هي الأولى ، فلزمتها طلقة . وكذلك في مسألة الأختين من تزوج منهما كانت عبده على طلقتين .
قال ابن حبيب : ومن مات عن خامسة لا تعرف ، فالميراث بينهما أخماساً ، بنى بهن أو لم يبن ، وإن بنى ببعضهن فاللتى بنى بها صداقها ، والميراث بينهما أجمع ، وإن كان قد طلق رابعة ولا تعرف المطلقة ، فإن عرفت الخامسة فلها ربعالميراث وجميع الصداق ، بنى بها أو لم يبن إذا كان قد طلق الرابعة ثلاثاً أو واحدة وانقضت العدة قبل نكاح الخامسة ، ويكون للأربع ثلاثة أرباع الميراث بينهن . ومن دخل بها منهن فلها صداقها ، ومن لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع صداقها ، وهنسواء في الميراث ، وكذلك قال بعض أصحاب مالك .
ومن كتاب محمد : قال أشهب فيمن نكح أختاً بعد أخت ولكل واحدة شهود ، ولم تؤرخ البينة ، ولم تعرف الأولى ، فالزوج مصدق فيمن قال أنها الأولى ، ويفارق الآخرة بغيرطلاق ولا صداق . محمد : وهذا لا يعجبنا ، فإن لم ينكر الآخرة بعينها فرق بينه وبينها ، كالقائل جهلت الأولى .
قال مالك : ومن مات عن امرأتين ، فوجدت واحدة عمة الأخرى أو خالتها ، لم ترثه إلا الأولى . قال محمد : ولو دخل بالثانية فلا ميراث لها ولا عدة للوفاه عليها ، ولها مهرها وعليها ثلاث حيض استبراء ، وللأولى الميراث وجميع الصداق ، بنى بها أو لم يبن ، وعليها عدة الوفاة .
قال محمد : ومن مات عنامرأة ، فقامت بينة أنها أخته من الرضاعة ، فلا ميراث لها ، ولا الصداق إن دخل بها ، وعليها الاستبراء ، ويحل المؤجل من صداقها بموته ، ولو فسخ في حياته لم تأخذه إلا إلى أجله ، إلا أن يموت قبل ذلك .
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن زوج أمتين له لرجل ، ثم
[ 4 / 512 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 512
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٢