قال أصبغ قال أشهب ، فيمن تزوج أختاً بعد أخت وبنى بهما ، ثم مات ولم تعلم الأولى ، وكلاهما تدعى أنها هي ، فليحلفا ، ولكا واحدة صداقها ، والميراث بينهما . محمد : لأن وطأه الآخرة ها هنا لا يفسخ نكاح الأولى ، فقد مات وهى امرأته بكل حال ، بخلاف الأم والبنت ، لأن وطأه إحداهما يحرمالأخرى ، قال أشهب في الأختين : وتعتد كل واحدة عدة الوفاة والإحداد . محمد : مع ثلاث حيض على المدخول بها . قال مالك : وكذلك إن كانت واحدة عمة الأخرى أو خالتها .
قال ابن حبيب : فإن لم يبن بهما ، فالميراث بينهما ، ولكل واحدة نصف صداقها ، وإن بنى بواحدة معروفة فلها الصداق ، والميراث بينهما ، وللتي لم يبن بها نصف صداقها ، وإن نكحهما في عقدة فلا ميراث لهما ، ومن بنى بها فلها الصداق ، ولا صداق للأخرى . وكذلك لو نكح أماً وابنةً في عقدة عامداً أو جاهلاً .
ومن كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك فيمن نكح أختاً بعد أخت ولم يعلم وبنى بالآخرة وحدها ، فليفارقها ولها المسمى ، ويبقى مع الأولى ، فإن أحب الآخرة وحدها فارقها ، ثم نكح الآخرة بعد ثلاث قروء ، إن كان طلاقه الأولى بائناً ، ولا ميراث بينهما .
وكذلك العمة والخالة ، وإنلم يدخل بهما ، وجهل الأولى ، فارقهما ، ولكل واحدة نصف صداقها بعد أن يحلفا .
قال ابن القاسم : فإن كانتا أم وبنت ، ولم يعلم الأولى ولا بنى بهما ، فرق بينهما ، وحرمت عليه الأم للأبد . محمد : ولكل واحدة نصف صداقها ، كما لو مات عنهما ، وله نكاح البنت منهما ، وتكون عنه على تطلقتين ؛ لخوفى أن تكون
[ 4 / 511 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 511
مساهمون: محمد حجي
ص٥١١