فيمن تزوج أماً وابنة أوأختاً بعد أخت ولم يعلم ،
ثم مات أو لم يمت ، وقد بنى أو لم يبن
أو بنى بواحدة وعلمت الأولى أو لم تعلم ،
أو مات عن خامسة مجهولة أو عن ذات محرم
من كتاب ابن المواز : ومن مات عن امرأتين ، فوجدت إحداهما أم الأخرى ، فإن بنى بالآخرة سقط الميراث بينهما ؛ أما كانت الآخرة أو ابنة ، دخل بالولي أو لم يدخل ، وللتي بنى بها جميع الصداق المسمى ؛ عاجله وآجله ، ولا شئ للتي لم يبن بها . فإن لم يدخل بالآخرة فلا صداق لها ولا ميراث ، وللأولى الصداق والميراث ، دخل بها أو لم يدخل . فإن لم تعرف الآخرة ، فللتي بنى بها الصداق ، ولا صداق للتىلم يبن بها ، أولى كانت أو آخرة .
وقيل : إن للتي بنى بها نصف الميراث وقاله ابن حبيب . قال محمد : ولا يعجبني إن ترث شيئاً ؛ لأنه لا يرث أحد شيئاً بشك ، وإنما تعطى نصف الميراث في موضع يوقن أن أحدهما ترث لا شك فيه ، فيقسم بينهما . فأما من يمكن ان يكون له شئ ، ويمكن أن لا شئ له فلا يرث هذا .
فغذا كانت المدخول بها هىالآخرةفلا ميراث لها ولا للأولى ، وإن كانت هي الأولى ورثت ولم ترث الآخرة ، فليست واحدة وارثة بكل حال .
ولو لم يبن بهما لكان الميراث بينهما ؛ لأن الأولى لا شك أن لها الميراث ، فلما لم تعرف قسم بينهما ، ولكل واحدة نصف صداقها المسمى ؛ لأن الآخرة لا صداق لها ، وللأولى صداقها ، فلما جهلت قسم بينهما .
وإن بنى بهما ، فلا ميراث لهما . ولكل واحدة ما سمى لها .
[ 4 / 510 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 510
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٠