ومن كتاب ابن المواز : ومن وطئ أمة ثم أعتقها أو باعها فولدت من غير صبية ، فلا بأس على أبيه أن يتزوجها . وكذلك لو كانت لعبد قبل ذلك . وكل ما حرم جمعه بالنكاح حرم بملك اليمين ، يريد في الوطىء والتلذذ لا في الملك ، من الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها .
ومن الواضحة وغيرها : ولا بأس أن ينكح الرجل أخت أخته من النسب ، مثل أن يكون لأخته لأبيه أو لأخته لأمه أخت لأمه ، أولأخيه لأمه أخت لأبيهن قاله مالك : وكذلكينكح أخت أخته من الرضاع .
ومن كتاب محمد : ولا باس أن يتزوج الرجل امرأة ابن امرأته ، وامرأة أبى امرأته ، ولا يتزوج امرأة أبيه أو أبيه من الرضاعة . وهو قول مالك وأصحابه . ولا ينكح امرأة جده من قبل أبيه أو من قبل أمه .
وسئل سحنون ، في كتاب السير ، عمن زوج ابنته الطفلة لابن عم لها طفل سأله ذلك ؛ فقال قد زوجتكها ولم يسم صداقاً ولا حضر ذلك بينة . ثم ماتت الطفلة ، ثم مات أبوها . ثم بلغ الصبى فتزوج أمها ، فامره سحنون أن ينزل عن الأم لشبهة نكاح البنت . وهذا على قول مالك . وقال بعض أصحابنا لا ينزل عن الأم ، لأن نكاح الطفل لم ينعقد ، والذي قال ابن المواز : إنه إذا بلغ لزمه ، وليس يقال : لم ينعقد إنما هو نكاح حتى يرد .
[ 4 / 509 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 509
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٩