وهذا باب في معنى الأول
في ذكر حلائل البناء والأباء والربائب
وأمهات النساء وما ضارع ذلك
وهل يحرم ذلك بالوطء الحرام أو بشبهة ؟
من كتاب محمد قال مالك : إذا قبل الرجل امرأته يريد اللذة ، ثم ماتت ، حرمت بذلك عليها ابنتها ، كالوطء ، إلا أن يكون صغيراً فليس بشئ . وكذلك النظر تلذذاً تحرم بذلك على آبائهه وأبنائه ، وتحرم عليه أمها وابنتهاز وكذلك إن نظر إلى ساق أمته أو معصمها تلذذاً ، أو إلى بعض عورتها للذة . وقاله عمرو بن عمر .
قال مالك : وإن مرضته أو مرضها فاطلع أحدهما على عورة الآخر ومسهالم تحرم ، إلا أن يكون للذة . قال أصبغ : إن صح ذلك وسلم من اللذة بقلبهأو بصره أو يد أو فعل .
قال مالك : ومنله شرك في جارية ، وكانت تغمز رجلي أبيه ويمازحها ، ثم ملك الابن جميعها ، قال : ترك مصابها أحب إلى .
وقال ابن حبيب : وإذا ملك الأمة أبوك أو ابنك ، وإن كان الابن صغيراً ومثله يلذ بالجواري ، فلا يقربها حتى يبين له أبوه أو ابنه أو أنه لم يلذ منها بشئ .
قوله : صغيراً لا أدرى ما هو ؟ .
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ماتت امرأته قبل البناء فقبلها ميتة ، أو وطئها ، فإنها تحرم عليه ابنتها ، وقد حرمت عليه أمها يريد بالعقد ومن زنى بامرأة ، فلا ينكح ابنتها ، وله أن يتزوج أختها .
[ 4 / 507 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 507
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٧