تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وهذا باب في معنى الأول في ذكر حلائل البناء والأباء والربائب وأمهات النساء وما ضارع ذلك وهل يحرم ذلك بالوطء الحرام أو بشبهة ؟ من كتاب محمد قال مالك : إذا قبل الرجل امرأته يريد اللذة ، ثم ماتت ، حرمت بذلك عليها ابنتها ، كالوطء ، إلا أن يكون صغيراً فليس بشئ . وكذلك النظر تلذذاً تحرم بذلك على آبائهه وأبنائه ، وتحرم عليه أمها وابنتهاز وكذلك إن نظر إلى ساق أمته أو معصمها تلذذاً ، أو إلى بعض عورتها للذة . وقاله عمرو بن عمر . قال مالك : وإن مرضته أو مرضها فاطلع أحدهما على عورة الآخر ومسهالم تحرم ، إلا أن يكون للذة . قال أصبغ : إن صح ذلك وسلم من اللذة بقلبهأو بصره أو يد أو فعل . قال مالك : ومنله شرك في جارية ، وكانت تغمز رجلي أبيه ويمازحها ، ثم ملك الابن جميعها ، قال : ترك مصابها أحب إلى . وقال ابن حبيب : وإذا ملك الأمة أبوك أو ابنك ، وإن كان الابن صغيراً ومثله يلذ بالجواري ، فلا يقربها حتى يبين له أبوه أو ابنه أو أنه لم يلذ منها بشئ . قوله : صغيراً لا أدرى ما هو ؟ . ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ماتت امرأته قبل البناء فقبلها ميتة ، أو وطئها ، فإنها تحرم عليه ابنتها ، وقد حرمت عليه أمها يريد بالعقد ومن زنى بامرأة ، فلا ينكح ابنتها ، وله أن يتزوج أختها . [ 4 / 507 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 507 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي