ويحرم في افماء بالقرابة والرضاعة ما يحرم في الحرائر . ولا يجمع بين الأختين في وطء الملك ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها . كما تحرم الأم والابنة في الملك ، على هذا وفر الصحابة والسلف .
وقوله ) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) غلى آخر الآية . فالنكاح ها هنا الزنى ، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك . روى عن ابن عباس ، وقال ابن المسيب : هي منسوخة بقوله ) وانكحوا الأيامى منكم ) .
قال ابن حبيب : ولا يجوز نكاح الزانية المجاهرة ذات الخدر . ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها ؛ فغن بلى بحبها فلها حبسها . وروى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما علم من ذلك فعليه الاستبراء بثلاث حيض . وفى مملوكته حيضة . قال مالك : ومن زنى بامرأة ، فله ان يتزوجها بعد استبراء رحمها بثلاث حيض .
قال مالك : والمرأة المعلنة بالسوء ، لا أحب للرجل أن يتزوجهاا ، ولا أراه حراماً .
[ 4 / 506 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 506
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٦