من ذلك ما حرم الإسلام ، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين ، أخذوه من ملة إبراهيم .
ويدخل في قوله ) ما نكح ءآباؤكم ) آباء الآباء ، وآباء الأمهات ، وإن بعدوا . ويدخل مسيس الإماء مدخل ذلك ، وتجمع المهات جميع الجدات ؛ وفى البنات بنات الذكور والإناث وإن سفلن ؛ وفى الأجوات كل أخت لأب أو لأم أو لهما ؛ وكذلك العمات والخالات وخالات الأباء وعماتهم وخالات الأمهات وعماتهن ، لا يدخل فيه بنات العمات وبنات الخالات . قال غيره : قال الله سبحانه : ( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ) . قال : ويدخل في بنات الأخ وبنات الأخت كل أخ أوأخت لأب أولأم أو لهما . وكذلك في قوله : ( وأخواتكم من الرضاعة ) ويحرم بقوله : ( وأمهاتكم التي أرضعنكم ) . الأمهات وبناتهن وأخواتهن وعماتهن وخالاتهن . ويحرم من قبل الفحل بالسنة . ويدخل في أمهات نسائكم أمهات الأمهات ، ومن بع من الجدات ، ولا يدخل أخوات الأمهات ، ولا بناتهن وهم حلال إذا فارق الزوجات أو متن .
وأما الربائب فإنما يحرمن بالبناء بالأم أو بالتلذذ بها بلباس أو تجريد ، أو مغازلة أو مداعبة ، أو نظر شهوة إلى وجه أو ساق أو شعر .
وقوله : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلبكم ) لم يعن دون أبناء الرضاع ، لكن دون من يدعى ابناً بالتبني ، وأمر أن يدعو لأبائهم ، وكان النبي عليه السلام قد تبنى زيد بن حارثة ، ثم تزوج زينب بنت جحش وكانت تحت زيد ، فقال المنافقون في ذلك ، فأنزل الله هذا .
[ 4 / 505 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 505
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٥