حرم ذات الأزواج ( والمحصنات من النساء ) وهذا إحصان نكاح ، ثم استثنى المسبيات ، فقال : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) ولم يبح الأمة الكتابية بنكاح ، فهي باقية فيما أجمل من تحريم الكوافر ، واشترط في نكاح الإماء بعدم الطول أن يكن مؤمنات ، فقال ( من فتياتكم المؤمنات ) .
وحرم نكاح المعتدة ما دلمت كذلك ، وحرم المبتوتة على الذي أبتها إلا بعدزوج ؛ والجمع بين الأختين هو محرم في حال جمعهما ، ثم تحل له كل واحدة إذا انفردت .
ومما حرم على لسان نبيه عليه السلام والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، وقيل : إن في القرآن ما دل على تحريم ذلك مجملاً ، فأبانه النبي عليه السلام ، ونهى الرسول عليه السلام عن نكاح المتعة ؛ ونكاح المحرم ونكاح المحلل ، ونكاح الشغار . فممن ذكرنا في هذا الباب مؤبدات التحريم ، ومنهن محرمات في حالدون حال .
ومن الواضحة : وقال في قول الله سبحانه ، في آخر آية التحريم ) إلا ما قد سلف ) يقول في الجاهلية ، يقول : فإنه مغفور لكم ، وكانت تضر خاصة تحرم
[ 4 / 504 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 504
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٤