بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الجزء الثالث
من كتاب النكاح
ذكر المحرمات من النساءء بنكاح أو بملك
من غير كتاب لأصحابنا قالوا : حرم الله سبحانه من القرابة ومن الصهر والرضاع سبعاً ، فقال : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وبنات الأخت ) . فهؤلاء بالقرابة سبع ، وقال : ( وأمهاتكم التي أرضعنكم ) إلى قوله ) وإن تجمعوا بين الأختين ) وقال : ( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء ) فهؤلاء سبع بالرضاع والصهر ، فهؤلاء محرمات مؤبدات التحريم ، إلا الجمع بين الأختين ، فإنما هو تحريم في حال جمعهما .
وحرم غير هؤلاء في حال دون حال ، فمن ذلك أنه حرم الخامسة ، وحرم المحصنات من النساء ، يقول : ذوات الأزواج ، إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول : بالسباء ولهن أزواج بدار الكفر . قال ابن حبيب : أو سبوا معهن . وحرم نكاح المشركات بقوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . فهن محرمات بنكاح أو ملك . وأباح الكتابيات الحرائر منهن بنكاح يقوله ) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وهذا إحصان بحرية ، وأباحهن بالملك بقوله حين
[ 4 / 503 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 503
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٣