تلك الليلةن واستمرت حاملاً ، وعليه شرط لزوجته بعتف كل جارية يتخذها ، وأمرها بيدها ، قال : يلحق به الولد ، ولا حد عليه ولا عليها ، ويعتق عليه رقيقه ، وليس عليه طلاق ولا تمليك لزوجته ، وعليه لزوجته قيمة الولد إن لم يعلم زوجته بما صنع أهلها ، ولا تقوم عليه الجارية ، ولا يرجع الزوج على الذي غره بقيمة الولد ، ولا يكون أشد من المستحقة من يديه تحمل فيؤدى قيمة الولد ولا يرجع به على الغاصب . ولو كان ذلك بعلم زوجته لم يرجع بقيمة الولد ، ولا تقوم عليه الجارية إلا أن يشاء هو ذلك . ولو لم يخرجوها إليه ولكن سألوه أن لا يطأها الليلة ، فحلف ولم تكن الأمة حاضرة فلا شئ عليه من يمينه .
ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون : ومن زوج ابنته لرجل وادخل عليه أمته على أنها ابنته ، فهذه تكون له بما تلد أم ولد . وعليه قيمتها يوم الوطء ؛ حملت أو لم تحمل ، ولا قيمة عليه في الولد بكنزلة من أحل أمته لرجل ، وتبقى ابنته زوجة له ، ولو علم الواطىء أن التي أدخلت عليه غير زوجته ثم وطئها فهو سواء ، ولا حد عليه .
ومن الواضحة قال ابن حبيب : ومن أدخل أمته على زوج ابنته فوطئها ، درى عنه الحد ، ولزمته القيمة ، وتحد الأمة ، إلا أن تدعى أن سيدها زوجها منه ويعاقب السيد .
ومن الواضحة ، وكتاب ابن المواز ، وكتاب ابن سحنون : ومن زوج أمته لرجل وقال له : هي ابنتي فولدت من الزوج لم تكن له أم ولد ؛ لأنه إنما وطئها بنكاح لا بوجه الملك . ويخير الزوج بين أن يقيم على نكاحها ، وأولاده فيما يستقبل أو لاد أمة ، وإن شاء فارق ورجع على سيدها بجميع المهر ، إلا ثلاثة دراهم ، وولده منها قبل يظهر عليه أحراراً ، وعليه قيمتهم لسيدها يوم الحكم .
قال ابن حبيب في أخوين أدخلت على كل واحد زوجة أخيه بخطإ من أهلها ، فوطئها ، فصداق المثل في عمده وخطئه إذا لم تعلم هي ، ويحد العالم منهاا ، ولا صداق لها إن عملت .
[ 4 / 501 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 501
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠١