تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وقال عبد الملك في العتبية : عليها أن تخلف ذلك من مالها ، إذا لم تقم بينة بهلاكه ، تشترى به جهازاً . قال ابن المواز قال أصبغ : ولو اشترت بالعين جهازاً بأمر معروف ظاهر فضاع أو تلف لم تضمن ، كما لو أصدقها ذلك بعينه . قال محمد ، في قول أصبغ : لا تنفعها البينة في هلاك العين : لا يعجبني ، ولا تضمن إذا قامت البينة إذا لم يكن تحريكها ذلك لغير الجهاز ، وهى كالورثة . قال : وما أكلت من مهرها ، فإن طلقت قبل البناء ، حوسبت به ، وإن لم تطلق ، وبنى فلا شئ عليها . قال ابن عبد الحكم ، عن مالك في المرأة المحتاجة : لها أن تأكل من صداقها بالمعروف وتكتسى . وروى مثله ابن القاسم ، في العتبية . قال محمد : قال ابن القاسم عن مالك فيمن نكحت بعروض من قرافل وثياب أو بدراهم ، فلها أن تنفع من ذلك بالشئ الخفيف ، ولا تقضى منه ديناً غلا بالشئ التافه ، مثل الدينار والدينارين والثلاثة . ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : إن قام عليها الغرماء لم تقض منها إلا مثل الدينار ونحوه . قاله مالك . وأما بعد البناء فلها قضاء دينها من شوارها ، ومن كالىء صداقها ، وليس لذلك بعد البناء وقتن وكذلك لوماتت قبل البناء . قال سحنون : وابن القاسم يرى أن للسيد انتزاع صداق أمته ، وبه أقول . كما قال مالك . ليس للحرة أن تقضى منه الدين ، إلا الشئ اليسير . وفى باب الشراء بالصداق شواراً من معاني هذا الباب . [ 4 / 496 ]