قال ابن حبيب : وما نكحت به من جنين وآبق وشارد وحال بيدها بنماء أو نقص أوموت وقد بنى بها فعليه القيمة تحاسب بها فيها لها من صداق المثل بغير ذلك ؛ قبل البناء أو بعده ، إذا لم ينظر فيه حتى بنى بها ، فإن عثر على ذلك قبل البناء ففسخ فما حدث من موت فهو من الزوج وإن قبضته الزوجة ، وما كان من نقص وزيادة فللزوج وعليه ، كما لو طلق في الصداق الصحيح . وقال ابن القاسم هي ضامنة لذلك في الصداق الفاسد ، ولا يعجبني ، وذلك سواء . وقاله مطرف وابن الماجشون .
في العفو عن نصف الصداق في الطلاق
من كتاب ابن المواز قال مالك : لا يضع عن الزوج بعد الطلاق قبل البناءمن صداق البكر وصى ولي إلاالأب فله يضع بعد الطلاق قبل البناء نصف الصداق في أمته ، ويباري عنها على وجه النظر ، ولا عفو لها هي عن شيء . وأما الثيب فذلك إليها دون الأب وغيره .
ومن العتبية قال ابن القاسم في التي لم ئحض إذا طلقت بعد البناء فلا عفو فيها للأب عن الصداق .
وقد جرى ذكر متعة المطلقة في كتاب الر جعة والخلع مستوعبا ، فأغنى عن إعادته .
في إرخاء السر وتداعي المسيس
في نكاح أو غصب ، ومايوجب الصداق من ذلك
من كتاب ابن المواز قال ابن المسيب : إذا دخل بزوجته في بيتها لم تصدق عليه ، إلا أن يكون دخول اهتداء أوتعريس ، وإن دخلت في بيته صدقت عليه مع ميينها ، وحديث عمر يوجب حيثما أخذئهما الخلوة .
[ 4 / 497 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 497
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩٧