تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
قال مالك : فإن قال هي بكر فاروها النساء لم ينظر إلى قوله ولم يكن ذلك عليها . وأخذ مالك بمعنى قول ابن المسيب في دخوله عندها ، إن كان اهتدى ، ولم تكن زيادة ، واخذ به ابن القاسم . وروى ابن وهب عن مالك حيثما أخذتهما الخلوة ، وإن كانت زيارة صدقت عليه . وقال به ابن وهب وأشهب وأصبغ . وهو أشبه بحديث عمر ، سواء جمعتهما الخلوة بإغلاق باب أو إرخاء ستر أو غيره ، إلا انها خلوة بينة ، وإنما يجب لها بذلك الصداق إذا ادعت المسيس مع يمينها ، والستر كالشاهد لها . فغن قالت لا يمسسني فليس لها إلا نصف الصداق إن طلقت ، كانت مولى عليها أو بكراً صغيرة ، أو بالغاً أو أمةً أو حرةً مسلمةً أو كتابيةً ، أو كانت يتيمة فالقول قولها لها وعليها . وكذلك فيما يفسخ من النكاح . وكذلك روى أصبغ عن ابن وهب في العتبية قال : وهذا مما لا يعرف إلا بقولهن . وقد قبل قول النساء في العدة والحيض والولادة . كما لا يجب الصداق إلا بدعواهن يسقط بإقرارهن ؛ كانت مولى عليها أو غير مولى ، صغيرة أو كبيرة . وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ مثله سواء . وقال أصبغ عن ابن القاسم : إن ادعت مسيسه في أهلها فعليه اليمين ، عرفت الخلوة أو لم تعرف . وقال أصبغ : إن عرفت الخلوة في أهلها فالقول قولها ، وإن لم تعرف الخلوة فعليه اليمين . ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : وإذا قلت إن بالخلوة بغير اهتداء يقبل قولها ، فكذلك يقبل فيها قول الزوج في دفع الصداق قبل هذه الخلوة ؛ لأنهم قد أخلوه معها . قال محمد فإن ادعى الزوج أنه وطئ ؛ ليقبل قوله في دفع الصداق وأكذبتهفهو مصدق بالخلوة . قال ابن القاسم : مع يمينه في دخول الاهتداء ، وأما في غير الاهتداء تحلف هي ما قبضت ، وتأخذه منه . [ 4 / 498 ]