تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أجلاً ، ففي آخر آجاله قال : المائة والخمسون التي قبضت قد ذهبت ، وقد هربت ابنتي . وقال ذلك بمحضر جماعة . فكتب إليه : ما ثبت من قول الأب أنه لم يبق على الزوج إلا خمسون فذلك يبرئ الزوج ، وهو مصدق في ذهاب ما ذهب في يديه من النقد ويحلف ، إلا أن يطلق الزوج قبل البناء ، فيجب للزوج عليه نصف ما قال أنه تلف ، غلا أن يقيم الأب بينة أن المال قد تلف ، إذا علم أن الطلاق قد وقع عليها وهى حية . وأما قوله : قد هربت ابنتي . وقد ظهر له من لدده وكراهيته للزوج ما يرى أنه غيبها ، فليحبس ويطال حبسه حتى يظهرها ؛ فإن أظهرها وعرفت فقد برئ ، وإن كانت لا تعرف ، فأظهر من قال : هذه ابنتي وعرفها الزوج فقد برئ ، وإن لم تعرف فلابد من أن يبين انها ابنته . في الصداق يرفع فيه وكيف إن أعلنوا شيئاً وأسروا دونه ؟ والدعوى في ذلك وكيف إن نكحا على مهر لم يسمياه وأقر بمعرفته من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا رفعوا على الزوج في المهر فذلك يلزمه ؛ قيل له : إنما سموا ذلك إرادة السمعة ، وهم يعطون أقل . قال : لا أعرف هذا ، وارى ان تلزمه التسميةن وارى أن يتقدم للسلطان في مثل هذا وفى نكاح أهل مصر . يريد : إلى موت أو فراق . قال : وإذا ادعى الزوج أنهم ، أسروا من المهر أقل مما أعلنوا لم يصدق إلا ببينة أو شاهد يحلف معه ، فإن شهدت بذلك بينة ، فقال الولي : كان ذلك كلاماً سراً ، وقد صرنا إلى غيره بعه وزوجناه عليه . وقال الزوج : بل هو الأمر الأول ، والثاني سمعة . قال : أحب إلى أن لو اشهدوا حين سموا المهر القليل أن هذا الذي أنكحوه به ، وأنا نسمى في العلانية غيره ، فغن لم يكن هذا وأشكل [ 4 / 482 ]