تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وليس للزوج حجة فيما يذكر أنه احتبس منه شئ بالطريق أو صد عن بيت الزوج ، ولو كان له هذا كان له أن يقول : اختانه الب في بيتي حين دخل إلى ابنته ، وأرسل من خدمه وعياله من رد بعضه . فليس ذلك له . وإن عمل ببعضه حلياً ، فأحضر القوم ودفعه إليها بمحضرهم فذلك يبرئه ، وإن كانت بكراً ، في الأب وغير الأب ؛ لأن ذلك وجه البراءة في هذا . وقاله لي بعض أصحاب مالك . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا اشترت المرأة بالصداق جهازاً ، وخادماً وطيباً ، ثم طلقت قبل البناء . فذلك بينهما ، وليس لها حبسه ، ولا له تركه إن استغلاه ، إلا أن تشترى ما ليس من مصالح دخولها . ولو امهرها عرضاً ، أو ابتاعته منه ببعض الصداق ، فهو منهما ؛ فإن باعته ، فعليها نصف الثمن ؛ إلا أن تشترى بثمنه جهازاً ، فيكون كالذي أصدقها . قال محمد : وما اشترت بمهرها من زوجها ، فلم ينقدا ، فإن عينته فهو زيادة منه لها ، وإن عينها فهو وضيعة منها له . قال مالك : وعليها ان تتجهز له بما يصلح الناس في بيوتهم مما يحتاجون إليه من المتاع والفراش والصحفة وما لا غنى عنه . وإن كان فيه ما يتخذ منه خادم فعلت . محمد : فإذا امهرها على أن تتجهز فكأنه أصدقها ذلك بعينه ، وما منهما وبينهما إن طلق قبل البناء ، وما أرسلت به إليه عند البناء من غلالة وملحفة وسبنية طيب وسفط ، فهو كسائر جهازها ، فهوبينهما إن طلق قبل البناء . ومن أنكح أمته من أجنبي أومن عبده بصداق ، فله ان ينزع ذلك ، ولا يجهزها به إذا ترك بيدها منه ربع دينار . قال أصبغ : هذا عندي في عبده ، فأما في [ 4 / 484 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 484 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي