تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
الشاهد بما ذكرت بعد البناء حلفت معه واستحقت صداق المثل ، إلا أن يكون ما قبضت من النقد أكثر منه ، فلا ينقص مما أخذت ، وسقط المؤخر ؛ وإن كان ما قبضت أقل منه أتم لها صداق المثل إن وجد ، وإلا اتبعته به . قال ابن حبيب وقال أصبغ : لها أن تحلف مع شاهدها قبل البناء ؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك مكانه حتى يخير الزوج في تعجيل ذلك كله ، أو يأبى فتخير المرأة في اسقاط المؤخر ، فإن أبت فسخ النكاح . ولو ادعت انه نكحها بجنين أو بابق أوبثمرة لم تزه لم يحلف مع الشاهد لان هذا فسخ محض لا خيار فيه للزوج . ومن كتاب الشرح لابن سحنون ، عن أبيه ، فيمن تزوج امرأة وادعى أنه تزوجهاعلى أمها . وقالت هي : بل على أبى ، يريد وهو مالك لأبويها ، ولم تحفظ البينة على أيهما عقد ، وحفظت عقد النكاح وشهدت به . فقال سحنون : الشهادة ساقطة ، فإن كان لم يدخل بها تحالفا وفسخ النكاح ، ويلزمه عتق الأم ، لأنه أقر أنها حرة ، وإن كان قد دخل بها ، حلف أيضاً وعتقت عليه الأم بإقراره ، فإن نكل حلفت المرأة وعتق الأب بقولها ، وعتقت الأم بغقرار الزوج . وإن نكلا يريد قبل البناء كان الحكم فيها مثل إذا حلف ، ويريد بدعواه أنه تزوجها على أمها : أنها بها عالمة في دعواه . ومن كتاب ابن سحنون ، عن أبيه : وكتب إليه سليمان في الرجل يأتي إلى الحكم فيقول : زوجت ابنتي فلانة لهذا الرجل بصداق معجل مائتي دينار عيناً ، وخمسين ديناراً قيمة خادمين ، وقبضت منه مائة دينار ، فلما ثبت ذلك عنده سال الزوج عن منافعه . فأتى بعدلين شهدا بمحضرها ومحضر الأب : أن الأب أشهدهما أنه لم يبق على الزوج من ذلك غلا خمسون ديناراً ، وهى بكر في حجره ، فلما ثبت هذا عنده ، دعا الأب بمنافعه وأمهله ، فلم يأت بشئ ، فأمر الزوج بدفع الخمسين الباقية إليه ، ثم أمره بغدخالها عليه ، وضرب له أجلاً ، ثم أجلاً ، ثم [ 4 / 481 ]