تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أجنبي ، أو عبد أجنبي ، فعليه ان يجهزها به . وقاله ابن عبد الحكم . قال محمد : فإن باعها ، فالسيد أحق به . ومن العتبية قال سحنون قال ابن القاسم : وللسيد انتزاع صداق أمته ، وأنا لا أرى ذلك ، كما قال مالك : ليس للحرة أن تقضى منه الدين . وقال ابن حبيب : ليس له أن ينزعه ، وعليه أن يهجرها ببعضه ، ولو باعها فاستثنى المبتاع مالها فعليه أن يجهزها منه ، كما كان على البائع ؛ واختلف فيه قول ابن القاسم . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن بعث غلى زوجته متاعاً وحلياً وأشهد أنه عارية ، ولم يعلم أولياؤها ، فذلك على ما أشهد ؛ إن ادركه أخذه ، وإن تلف ولم تكن عملت بما أشهد حتى تقبله على العارية فلا ضمان عليها . وقال ابن القاسم : ومن جهز ابنته وأشهد أن ذلك عارية منه لابنته ، ولم يشهد على ابنته بشئ ، واشهد بنته بوصول ذلك إلى بيت زوجها ، ثم طلب ذلك الأب فلم يجد ذلك عند ابنته ، فلا شئ له عليها ، بكراً كانت أو ثيباً ، إذا لم تكن علمت بذلك ولا قبلته على العارية . ولو قبلته البكر خاصةً على العارية لم تضمنه إلا أن يهلك ذلك بعد بلوغها ورشدها ، وبعد أن رضيته عاريةً ، أو تقره بعد علمها به فتضمن ، إلا أن يظهر هلاكه من غير سببها ، ولو لم تعلم لم تضمن ولو هلك بعد جواز أمرها . وقاله كله أصبغ . قال : ولا يضمن ذلك الزوج ، غلا أن يستهلك ، وإنما ذلك إذا كان فيما سواه مما جهزها به قدر صداقها ؛ ويشهد بذلك قبل أن يجهزها به ويعطيها . قال محمد : أما إذا أشهد أنه عارية ولم يكن فيما سواه قدر صداقها منه ، يستتكم لها صداقها منه ، يغرم باقي الصداق من غيره ، ويكون هذا عارية له ، إن شاء أخذه أو تركه . [ 4 / 485 ]