ويحلف للمرأة ويحلف للحميل على تكذيبه فيما ادعى من دفعه ذلك من ماله إلى
المرأة ، ويبرأ الحميل أيضاً .
في التداعى في الصداق
وكيف إن ادعت المرأة صداقاً فاسداً ؟
قال ابن القاسم فيمن زوج ابنته الصغيرة على صداق ابنته الكبرى ، فادعى الأب أنه مائتان ، وقال الزوج : مائة . فالقول قول الزوج ويحلف ، وإن نكل حلفت الجارية وقضى لها ، ولم يحلف الأب .
قال محمد : وهذا بعد البناء ، فاما قبل البناء فيتحالفان ويفسخ النكاحز والأيمان بين الأب والزوج ، ويبدأ الأب باليمين ، فإن حلف لزم الزوج ، إلا أن يحلف فيبرا ويفسخن كالوكيل في البيع يحلف هو دون رب السلعة ، وهى لم تفت ، ولأن رب السلعة لم يل شيئاً . وكذلك الجارية لم تعلم ، ولو عبمت ما كان لها فيه حكم ولو كانت ثيبا حتى لا يتم أمر إلا بأمر ها وعلمها وحضورها ، فاليمين عليها . وقاله أصبغ . وإنه معنى قول ابن القاسم .
قال ابن حبيب : وسواء اختلفا في عدد الصداق أو نوعه ، كان مما يصدقه النساء أو ما لا يصدقه النساء . قال : وإن اختلفا في نوع الصداق بعد البناء ، كان ما يصدقنه أو مما لا يصدقنه ، تحالفا وردت إلى صداق مثلها بالعين ، إلا أن يرضى الزوج ان يعطيها ما ادعت أو ادعاه أبو البكر .
ومن العتبية روى عيسى ، عن ابن القاسم في امرأة ادعت على زوجها مائة دينار صداقها إلى موت أو فراق ، عقدت على ذلك نكاحها مع مائة دينار نقداً ؛ فإن كان ذلك قبل البناء لم يقبل في الفسخ شاهد واحد مع يمينها إذا أنكر الزوج . ولو قام بذلك شاهدان قبل البناء فسخ وبطل الصداق . ولو أقامت
[ 4 / 480 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 480
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٠