الأمر ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، حتى يظهر من السبب ما يعلم به ان الأول قد انقطع وأن على الثاني وقع النكاح .
وكذلك لو كان ذلك من الثيب بغير علم الولي . محمد : ولا يكون ذلك من أبيها إلا برضاها . قال مالك في البكر ذلك إلى الأب دونها ، فغن لم يكن ابب فليس ذلك تاماً إلا بإذن وليها مع رضاها . وقاله الليث .
قال ابن حبيب : ولا يضر الشاهدين على السر أن تقع شهادتهما على العلانية ؛ لأنهما يقولان على هذا أشهدنا أن يكون سراً كذا ، وفى العلانية كذا للسمعة ، ولم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه .
قال : ولا بأس أن يقول الوصي : اشهدوا أنى قد زوجته بصداق قد سماه لنا ورضيناه ، ولا يذكره للبينة . قال أصبغ : وقاله ابن القاسم وابن وهب .
قال ابن حبيب : وكذلك على صداق أختها ، ولا يذكر له ويقر الزوج أنه قد رضيه وعرفه .
في الشراء بالصداق شواراً ، وهل ذلك عليهما ؟
أو اشترت به عرضاً ، وهل يكشف عنه الولي ؟
وكيف إن طلق قبل البناء ؟
وفيمن طلق أو فسخ نكاحه وقد أهدى هدية
وما يشهد فيه أنه عارية من شوار أو حلى أو هدية
من كتاب ابن حبيب : وللزوج أن يسأل ولى المرأة فيما جعل الصداق ويفسر ذلك ويحلف عليه : يريد : إن اتهم وإذا أقام الولي البينة أنه أحضرهم عند توجيه الجهاز إلى بيت الزوج عند البناء ، فقوموه فبلغت قيمته كذا ، فذلك يجزئه إذا قالوا بمحضرنا وجهه ، ولم يفت عليه بعد التقويم ، وإن لم يصحبوا الجهاز إلى بيت الزوج .
[ 4 / 483 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 483
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٣