تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الأمر ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، حتى يظهر من السبب ما يعلم به ان الأول قد انقطع وأن على الثاني وقع النكاح . وكذلك لو كان ذلك من الثيب بغير علم الولي . محمد : ولا يكون ذلك من أبيها إلا برضاها . قال مالك في البكر ذلك إلى الأب دونها ، فغن لم يكن ابب فليس ذلك تاماً إلا بإذن وليها مع رضاها . وقاله الليث . قال ابن حبيب : ولا يضر الشاهدين على السر أن تقع شهادتهما على العلانية ؛ لأنهما يقولان على هذا أشهدنا أن يكون سراً كذا ، وفى العلانية كذا للسمعة ، ولم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه . قال : ولا بأس أن يقول الوصي : اشهدوا أنى قد زوجته بصداق قد سماه لنا ورضيناه ، ولا يذكره للبينة . قال أصبغ : وقاله ابن القاسم وابن وهب . قال ابن حبيب : وكذلك على صداق أختها ، ولا يذكر له ويقر الزوج أنه قد رضيه وعرفه . في الشراء بالصداق شواراً ، وهل ذلك عليهما ؟ أو اشترت به عرضاً ، وهل يكشف عنه الولي ؟ وكيف إن طلق قبل البناء ؟ وفيمن طلق أو فسخ نكاحه وقد أهدى هدية وما يشهد فيه أنه عارية من شوار أو حلى أو هدية من كتاب ابن حبيب : وللزوج أن يسأل ولى المرأة فيما جعل الصداق ويفسر ذلك ويحلف عليه : يريد : إن اتهم وإذا أقام الولي البينة أنه أحضرهم عند توجيه الجهاز إلى بيت الزوج عند البناء ، فقوموه فبلغت قيمته كذا ، فذلك يجزئه إذا قالوا بمحضرنا وجهه ، ولم يفت عليه بعد التقويم ، وإن لم يصحبوا الجهاز إلى بيت الزوج . [ 4 / 483 ]