تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب فيمن نكح وشرط ألا يدخل إلى خمس سنين , قال : بئس ما صنعوا , والنكاح جائز , والشرط باطل , ويدخل متى شاء , وقاله ابن وهب عن مالك . وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شرط عليه ألا يدخل إلى سنة , فإن كان لسفره بها وظعنه وهم يريدون أن يستمتعوا منها , أو كان ذلك لصغرها وشبه ذلك . فذلك عذر وإلا فالشرط باطل . قال أصبغ في العتبية وذكر هذه الرواية عن مالك في الظعن بها , أو لصغرها , قال أصبغ : وما هو بالقوي إذا احتملت الوطء في اختلاف أبي الزوج وأبي الزوجة الصغيرين في تسمية الصداق من كتاب ابن المواز : ومن زوج ابنه الصغير من ابنة رجل صغيرة , فمات الصبي , فطلب أبو الصبية المهر , فقال أبو الصبي : لم أسم مهراً , وإن ذلك كان منك على الصلة لابني . قال محمد : لا يصدق ولها ما ادعى أبوها إن كان صداق مثلها . قال مالك : ليس لها إلا الميراث . قال محمد : إذا حلف أبوه . وذكرها محمد في كتاب الشهادات ولم يذكر قول محمد : إن لها ما ادَّعى أبوها . قال مالك : فإن كان لها شاهد على تسمية المهر , أخِّر ذلك حتى تبلغ الجارية , فتحلف وتأخذ . محمد : بعد يمين أبيه - يريد الآن - وهذا بخلاف مبايعته لها . ويقيم شاهداً , فيحلف الأب معه , لأنه إن لم يحلف ها هنا , لزمه غرم ما نكل عنه ؛ لأنه أتلفه إذ لم يتوثق , ولأنه لا بيع إلا بثمن معلوم وبينة , والنكاح على التفويض يجوز , فلم يتعمد , وإنما عليه أن يشهد في أصل النكاح ، لا في تسمية الصداق . [ 4 / 477 ]