فأكثر , فإن لم ترض بذلك فسخ ما لم يبن . وكذلك بمال بعضه إلى غير أجل وبعضه نقداً ، فإن رضيت بإسقاط المؤجل جاز . وكذلك لو رضي الزوج بتعجيل المؤجل إلى غير أجل معلوم , وكذلك لو تراضيا على أن جعلا بدلاً ممَّا سمَّيا من الغرر شيئاً معلوماً تم النكاح .
ولو نكحت بعبد آبق وبالربع دينار , فرضيت بالربع دينار وإسقاط الآبق لجاز , ولو رضي الزوج بتقديم قيمة العبد على غير إباق نقداً تم النكاح , وإذا لم يكن مع الآبق شيء , ولا مع الثمرة أو الجنين فلابد من فسخه وإن رضيا بصداق صحيح , إلا أن يدخل .
ولو كان مع الآبق أو الشارد أو الجنين ربع دينار ولم يفسخ حتى رجع الآبق والشارد وخرج الجنين حيا ؛ فإن لم ترض هي بالربع دينار وحده فسخ النكاح , إلا أن يرضى الزوج أن يدع ذلك لها , فيجوز . قال أصبغ : وإن في هذا لمغمزاً , ولكنه قول أصحابنا ، والقياس فيه الفسخ , إلا أن يبني .
قال أصبغ : والمسلم إذا نكح مسلمة بربع دينار وبخمر أو خنزير , مثل ذلك , إن رضيت بالربع دينار فقط تم النكاح , وإلا فسخ , إلا أن يرضى الزوج في هذه أن يفرض لها صداق المثل فيلزمها ولا يفسخ , فإن لم ترض وفسخ لم يكن لها نصف الربع دينار , لأنه قبل أن يجب بالبناء صداق .
ولو نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير ثم أسلما قبل البناء , قال ابن القاسم : إن فرض لها صداق المثل تم النكاح , سواء قبضت الخمر أو الخنزير أو لم تقبضه . قال محمد : ولا أرى أشهب إلا قال : إن قبضته وفرض لها ربع دينار تم النكاح , وفرق بين قبضها وغيره , وهما عندي واحد .
ومن كتاب ابن حبيب : ومن نكح بأرض لزوج بلا كيل بذر . . . قد عرفوه لم يذكر موضعها أو قال : بقرية كذا ولم يصف . أو قال : تختارها من
[ 4 / 471 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 471
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧١