تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
بنى بها , فلها أن تمنعه نفسها حتى تأخذ مهرها . وكذلك لو استعار خادماً فنقدها إياها ، وقد نكحها على خادم ؛ وكالمكاتب يقاطع سيده بشيء سرقه . قال في كتاب ابن المواز : بخلاف الخلع على ذلك . قال في العتبية , قيل له : فمن نكح بمال حرام , أتخاف أن يضارع الزِّنا ؟ قال : إي والله , ولكن لا أقوله . ومن سماع عيسى من ابن القاسم , فيمن نكح بجنان على أن فيها عشرة فدادين , فلم تجد فيها إلا خمسة , فالنكاح ثابت , وترجع عليه بقيمة خمسة فدادين , بنى أو لم يبن . ومن تزوج إلى قوم بمال لغيره أعطاهم إياه , ثم جاء أهل المال وعلم أنه بعينه لهم فليأخذوه , فإن كان قد بنى لم يحل بينه وبينها واتبع بذلك , وإن لم يبن تلوم له في الصداق , فإن جاء به وإلا فرق بينهما . قال في رواية عيسى وكتاب ابن المواز عن ابن القاسم : ولو كان القوم أسلفوه أو باعوه فالمراة أحق بذلك ويتبعون مع الغرماء ذمته . قال ابن المواز : يريد إذا فلس بعد أن أمهرها ذلك . قال ابن القاسم : وأما ما استنجدوه به أو قارضوه أو واجروه فاختانهم به وثبت على ذلك بعينه ببينة فلهم أخذه . محمد : وتصير كالعارية والسرقة , وإن دخل بها منع منها حتى يدفع إليها مهرها كله . وقاله أشهب , عن مالك فيمن نكح بعبد سرقه أو استعاره , ومن العتبية قال سحنون : ومن تزوج بعبد اغتصبه فالنكاح ثابت وعليه قيمته , بخلاف الحر إذ لا ضمتن عليها في الحر , وتضمن العبد الغصب . ولو كانت عالمة فسخ قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل . وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن نكح بعبد لغيره أو بحر , فلا يفسخ ذلك بحال ؛ تعمَّد ذلك بمعرفة أو لم يتعمد . قال أصبغ : وكذلك لو علمت هي بحرية [ 4 / 474 ]