حمل مثلها ، إلا أن يتراضوا على أمر جائز ، ولو لم تمت فأرادت منه أو أراد منها دفع ما ينفق عليها في الحج وأبى الآخر ، لم يكن ذلك لمن أراده .
قال : وإذا كان صداقها حملها إلى بلد أو خدمة الزوج ، أو عبد لها مدة فلا يصلح ذلك . ويفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ، ولها صداق المثل .
في النكاح يقارنه بيع
أو يشترط الزوج أن يعطيه الأب عطية ، أو الزوجة
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن تزوج امرأة بمائة على أن أعطته خادماً لم يجز ويفسخ ، ما لم يفت فيكون فيه ما في المكروه . وقال ابن الماجشون : لا يفسخ إلا أن لا يبقى لها بعد قيمة ما أعطته . قال ابن حبيب عن مطرف : لزم إذا وقعت الصفقة بربع دينار فأكثر . وقال ابن حبيب : إذا كان نكاح وبيع كان البيع في الذي أصدقها أو في سلعة أخرى منه . ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ : يفسخونه قبل البناء . وذكر عن مطرف ما روى ابن المواز عن ابن الماجشون ، وذكر هو عن ابن الماجشون ، وذكر هو عن ابن الماجشون ، إن كان في ما أعطت وأخذت فضل بين جاز ، وإن كان يقاربه أو يستغرقه فسخ قبل البناء ، وإذا فاتت السلعة ففيها القيمة .
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال : لا يقارن البيع نكاح ولا صرف ولا قراض ولا مساقاة ولا شركة ، فإن وقع نكاح وبيع فسخ قبل البناء وردَّت السلعة ، وإن فاتت بما تفوت به في البيع الفاسد ردَّ القيمة ، وإن بنى فلها صداق المثل ، ويرد في الصرف والبيع الذّهب والورق وقيمة السعة إن حال سوقها ، ومثله في القراض والشركة والمساقاة ، وله فيما عمل أجر مثله في القراض ، وله في المساقاة مساقاة مثله .
[ 4 / 468 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 468
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٨