تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
أرضي . فذلك فاسد , إلا في وجه واحد ، أن يقول : بأرض لزوج أو زوجين من أرضي التي بموضع كذا . ولا يقل : تختارها . وتكون المرأة أو الأب في البكر يعرف أرضه هناك , فيكون شريكه فيها سمى من دفع . فيمن نكح امرأة على أبيها أو على عتقه وفي عتقه الأمة على شرط النكاح فيها من كتاب ابن المواز : ومن نكح امرأة على أن يعتق أباها وهو لا يملكه لم يجز , فإن أعتقه نفذ عتقه ولا يتبعها بشيء ؛ لأنها لم تملكه طرفة عين . وقال مالك : وليس كالتي نكحته على عبده فلان على أنه حر , هذه عليها نصف قيمته إن طلقها قبل البناء . ولو نكحها بأبيها ولم تعلم هي فقد غرَّها إن كان عالماً . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن نكح امرأة على أن يعتق أباها , فاشتراه فأعتقه , ثم طلقها قبل البناء . فعليها نصف قيمته ويجوز العتق . قال ابن القاسم : النكاح فاسد يفسخ قبل البناء , فإن بنى ثبت , ولها صداق المثل ؛ لأنها لم تملكه ، وولاؤه له . وقال أيضاً مالك : لا يرجع عليها بشيء . وقوله الأول أحب إلي أنه يرجع عليها بنصف قيمته . ومن الواضحة : ومن نكح امرأة على أبيها ومن يعتق عليها , وهي تعلمه أو لا تعلمه , أنه يعتق عليها , كانت بكراً أو ثيباً ؛ فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته يوم أصدقها إياه , فإن لم يجد لها غيره فانظر ؛ فإن كان هو علم يوم العقد أنه ممن يعتق عليها فليس له رد العتق ويتبعها بذلك , وإن لم يعلم به إلا عند الطلاق فله أخذ نصفه . إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته فذلك له ويمضي عتقه كله . وقاله لي من كاشفت من أصحاب مالك . [ 4 / 472 ]