ابن القاسم ، أنه قال : وإلى الأربعين فلا أفسخه ، قالا عنه : ويفسخ في الخمسين والستين ، ويصير إلى مثل موت أو فراق .
قال أصبغ : ولو فسخه أحد في الأربعين لم أعبه ؛ وابن وهب يفسخه فيما زاد على العشرين . وقال أيضاَ : يفسخ فيما زاد على العشرة . وقاله ابن القاسم ، ثم رجع .
قال أصبغ : ولا أكره المهر إلى عشرين سنة وقد زوج أشهب ابنته على أن جعل مؤخر مهرها إلى اثنتي عشرة سنة .
قال ابن المواز : قال مالك : ونكاح أهل مصر والشام بعضه بنقد ، وبعضه إلى غير أجل ، إلا أن ما تعارفوا وعملوا عليه أنه إلى موت أو فراق ، فهذا غرر لا يصلح .
قال ابن القاسم : وإذا وقع بمائة نقداَ ، ومائة إلى غير أجل ، أو إلى موت أو فراق ، فإن مات بالبناء فلها صداق المثل ، ما لم تنقص من مائة فلا ينقص ، أو يزيد على مائتين أو رضيت بتعجيل فلا يزاد على مائتين نقداَ ، ولو رضي يريد قبل البناء بتعجيل المائتين ، أو رضيت هي بأخذ مائة فقط ، تم النكاح ، وقاله ابن عبد الحكم ، وأصبغ . وكذلك في الواضحة .
قال ابن حبيب : ولم يختلف مالك وأصحابه أنه يفسخ قبل البناء إن لم تسقط هي المائة المؤخرة ولا عجلها الزوج ، وأنه إن بنى ، وصداق المثل أقل من مائة ، انه لا ينقص من مائة . واختلفوا إن كان أكثر من المائتين ؛ فقال ابن القاسم : لا يزاد . وقال مطرف وابن الماجشون : لها بالزائد ما بلغ ، ورواه مطرف عن مالك .
ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب : ولو أصدقها مائة نقداً ، ومائة إلى سنة ، ومائة إلى موت أو فراق ، ومات بالبناء ، وكان صداق المثل مائتين فأقل فلها مائتان مائة نقداً ومائة إلى سنة ، وتسقط المائة الأخرى . وإن كان صداق المثل مائتين وخمسين : كان لها مائة وخمسون نقداً ، ومائة إلى سنة .
[ 4 / 462 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 462
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٢