تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
أقسم ورثته لمن جرح مات ، أخذت الدية من العاقلة ، وأخذت هي من ذلك أو من صلب ماله قيمة الموضحة أو المنقلة ، لأنها كثمن معروف ، وكأنها لما صار الجرح نفساً إنما تزوجت بشيء فاستحق فلها قيمته ، والنكاح جائز ، ولها الميراث من المال ، ولا ميراث لها من الدية ، وكأنها جنت عليه ، وهي زوجة له ؛ وإن أبوا أن يقسموا أنه لمنه مات ، فقد سقط عقل الموضحة ، وصار كدين كان له عليها ، فتزوجها به فمات فسقط عنها . ولو تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث فلا يجوز ؛ لأنه نكاح مريض وصداق مجهول ، فإن مات من مرضه فلا ميراث لها ولا صداق لها ، فإن أقسم الورثة أخذوا الدية من عاقلتها وسقط ما عليها ، وإن أبوا أن يقسموا رجعوا عليها بمبلغ خراجها من الموضحة والمنقلة في مالها . فيمن نكح برقيق ، أو شوار بغير صفة ولا أجل ، أو بشيء لم يصفه ، أو بعبد يختاره أحدهما أو بشيء ذكر ثمنه ولم يصفه ، أو على دار فلان من كتاب ابن المواز : ومن تزوج بعبد بغير صفة ولا أجل جاز بخلاف البيع ، ولها عبد وسط حالا وإن نكح برقيق ذكر العدة ولم يذكر حمراناً ، ولا سوداناً ، فلها الوسط من الأغلب في البلد من الصنفين وكذلك العتبية من سماع ابن القاسم . قال في كتاب محمد : فإن لم يكن في البلد أحد الصنفين أغلب ، نظر إلى وسط الحمران ، ووسط السودان ، فأعطيت نصف ذلك ، وذلك على قيمته ذلك يوم وقع النكاح وكذلك إن طلق قبل البناء ، وقاله أصبغ . قال مالك في العتبية ويعطى الإناث دون الذكور . وكذلك شأن الناس وقاله سحنون ، قيل لمالك : فمن سمى في صداق جارية بخمسين ، وسريراً بكذا ، [ 4 / 459 ]