ومن كتاب ابن المواز : وإن نكح بعرض لم يصف من أي العروض لم يجز ، ويفسخ ، ما لم يدخل حتى يقول : بثوب . أو : بكذا من الكتان أو الصوف وإن يصفه فلها الوسط ، وكذلك في اللؤلؤ قاله ابن القاسم .
ولا يجوز على أن يشتري لها دار فلان ، أو عبد فلان ، ويفسخ قبل البناء وإن نكح بأحد عبديه ، تختاره هي فجائز ، وإن كان يختاره هو لم يجز ، ويفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ، ولها صداق المثل .
وإن نكح برأس بمائة ، ولم يصفه ، وبمائة دينار ، فطلق قبل البناء ، فعليه مائة دينار زاد عيسى بن دينار في روايته : والنكاح جائز .
في النكاح بصداق إلى غير أجل
أو إلى أجل مجهول ، أو أجل بعيد ،
أو على أنه إن لم يجد ، فهو في حل ، ومتى يحل المهر ؟
من الواضحة وغيرها قال مالك : إذا كان الصداق نقداً كله والمؤخر منه محدث ، فلا أحبه ، ولا يفسخ إن نزل إلا أن يكون إلى غير أجل فيفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ، ولها صداق المثل .
ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك الصداق بعضه معجل وبعضه إلى ست سنين . وقال : لم يكن من عمل الناس . وقال ابن القاسم : لا يعجبني إلا إلى سنة وسنتين ؛ فإن وقع في المسألة الأولى لم أفسخه إلا في الأجل البعيد قال أصبغ : إلا أن يطرحوا ذلك عنه أو يجعلوه إلى أجل قريب أو يبني فيكون لها صداق المثل نقداً كله .
وقال ابن وهب : القريب الجائز إلى خمس ولا يفسخ ، وكذلك العشرون أو أكثر قليلاً ، ما لم يبعد جداً مثل الأربعين ، ثم رجع فقال : وإن وقع إلى أكثر من ثلاثين ، لم يفسخ وإن لم يدخل ما لم يبعد جداً . وذكر ابن حبيب ، في رجوع .
[ 4 / 461 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 461
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦١