تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ومن كتاب محمد ، والعتبية من سماع ابن القاسم قال مالك : وإذا تزوج امرأة على ثلاثين ديناراً ، بعد أن ماتت خالتها تحته ، فقال الأب : اشتر لابنتي خادماً من صداقها . فقال : عندنا خادم . قال : فمتاعاً لبيتها من مهرها . قال : هذا بيت خالتها . يعني المتاع ، ثم دخلت . قال مالك : يقوم ذلك ؛ فإن كان فيه فضل ، فهو للمرأة ، لأنه رضي أن يعطيها إياه ، وإن كان أقل اتبعته بما بقي قال محمد : إذا لم تكن المرأة رضيت بذلك ولا علمت ، ثم لم ترض بذلك حين رأته . ومن العتبية روى عيسى ، عن ابن القاسم فيمن تزوج بتفويض ، فبعث إلى أهلها بشيء فسخطوه ، فقال : فإن لها صداق المثل ، ثم إن طلق ولم يدخل ، فإن لها نصف صداق المثل . في البناء قبل أن يقدم شيئاً وفي طلب تعجيل النقد قال ابن حبيب : وإذا رضيت له بالبناء قبل أن يقدم شيئاً فليس بحرام . وهو معنى قول الله سبحانه { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال في باب آخر : هو ما أعطته ، أو وضعت عنه من صداقها . وأجازه ابن المسيب ، وغيره ، وكرهه آخرون . وكرهه مالك حتى يقدم ولو ربع دينار . وكره ابن القاسم أن يدخل بالهدية التي قد أهدى . وقد أجازه مالك ، وابن المسيب ، وابن شهاب ، وغيره . ومن العتبية روى أشهب ، عن مالك ، فيمن أذنت له زوجته أن يدخل عليها ، ويبني وتمنعه نفسها حتى تأخذ الصداق ، قال : ذلك لها ، إلا أن ترضى [ 4 / 455 ]