قال مالك : وإن سمى في مرضه ودخل بها فلها ما سمى إن مات من رأس ماله ؛ إلا أن يزيد على صداق مثلها فتبطل الزيادة ، إلا أن تكون ذمية لا ترثه ، فيكون لها الزيادة في ثلثه .
قال محمد : ولو سمى للأمة أو للذمية في مرضه ولم يبن بها ، فلها ذلك كله في ثلثه ، وتحاص به أهل الوصايا . قال عبد الملك : لا شيء لها لأنه لم يسم لها إلا على المصاب . قال محمد : ولا يعجبنا ذلك .
وإذا نكح على أن لها نقد عشرين ديناراً ، وعلى أنه يفوض إليه في بقية مهرها ، ثم لم يرضوا بما فرض لها ولا بما زاد لأنه أقل من صداق مثلها حتى فارق ، فله أخذ العشرين ولا يلزمه شيء ، وليمتعها .
وكذلك لو تزوجها على تفويض ، وعلى دفعه لأبيها خاصة ، ثم طلق قبل البناء ، فعليه المتعة ، ويأخذ من الأب كل ما أعطاه وليس لهم إلا ما أرسل إليها . قال يحيى بن سعيد قال محمد فيمن فوض إليه إذا كان الأب قد قبله فبعث بثياب ومتاع ، فأدخلت عليه ثم ماتت : فليس لهم إلا ما أرسل إليها . قال يحيى بن سعيد : إذا كان الأب قد قبله وأدخلها .
قال ابن وهب ، عن مالك فيمن تزوج امرأة ، ثم خطب أختها لابنه ، فقيل له : أتصدقها كصداق أختها ؟ فقال : لم أكن أقصر بها . ثم طلقها الابن ، قال مالك : لو صالحتموه ، ورأيت معنى قوله : إنه لزمه الصداق بقوله : لا أقصر بها قال ابن القاسم : وكأنهم زوجوه على المكافأة . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم : وكأنهم زوجوه على المكافأة وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم ، قال : يلزمه ، وقال مرة : لو اصطلحوا ، وكأنه يوجبه عليه ، ولم يعينه قال ابن القاسم : وكأنهم زوجوه على المكافأة .
[ 4 / 454 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 454
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥٤