تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
صداق المثل في الثلث مبدأ ، ولا ميراث لها ، ولو فرض فيه أكثر من صداق المثل ، بدئت في الثلث بصداق المثل وحاصت بالزائد ، كالوصية ، وهي غير وارثة . ومن كتاب ابن المواز : ومن تزوج على تفويض ودخل لزمه صداق المثل ، ليس صداق أمها وأخواتها ونساء قومها ، ولكن في شبابها وجمالها في زمنها ، ورغبة الناس فيها ، وينظر في ذلك أيضاً للزوج ، إن زوجوه إرادة صلته ومقاربته خفف عنه ، وإن كان على غير ذلك أكمل عليه صداق المثل . وإذا دفع إليهم شيئاً أو سماه ولم يدفعه ، ثم طلق قبل البناء ؛ فإن كان صداق المثل أو كان أقل منه ، فرضوا به ، فلها نصفه ، وإن لم يف بالمثل ، ولا رضوا به ردوا جميعه ، ولها المتعة ، ولا يقبل منهم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا به ، إذا لم يكن صداق مثلها إلا ببينة على الرضا ولو قدم إليهم شيئاً ، ثم دخل بها ، ثم طلبوا بقية المهر ، فلا شيء لهم ؛ لأنهم أدخلوها عليه ، إلا أن يكون الشيء التافه لا يشبه أن يكون صداقا ، كالدرهمين والثلاثة والطعام ، فهذا عليه صداق المثل . ولو سمى لها في صحته صداقا إن رضيت به قبل يمرض فهو لها من رأس ماله ، قل أو كثر ، مات أو عاش وإن طلق قبل البناء في مرضه فلها نصفه ، وما سمى لها في المرض ، فلا شيء لها فيه إن مات قبل صحته ، فإن صح ، تم لها ذلك ، ثم إن مات ، كان لها . وإن طلق قبل البناء ، فلها نصفه ، وإن ماتت قبل يفرض لها فلا صداق عليه . وله الميراث وإن سمى ، ثم دخل في مرضها فعليه ما سمى ويرثها . قال أصبغ : وإن سمى في مرضه ثم ماتت هي ثم صح هو بعدها ، لزمته التسمية لورثتها وكذلك روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في العتبية قال محمد : لا يعجبني قول أصبغ . [ 4 / 453 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 453 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي