تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
قال ابن حبيب : والمياسرة في الصداق أحب إلينا وأقرب إلى يسر الدين ، وكان صداق النبي صلى الله علية وسلم لأزواجه خمسمائة درهم وزوج عليا على درعه ، فبيع بخمسمائة درهم ، وتزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب ، واستكثر النبي صلى الله علية وسلم لرجل مائتي درهم ، واستحب عمر أربع مائة درهم . وتزوج ابن عمر بستمائة درهم ، وزوج ابن المسيب ابنته على ثلاثة دراهم ، وكن بنات عبد الله ابن عمر ، وبنات أخيه يصدقن بألف دينار لكل واحدة ، وعشرة آلاف درهم ، وكان ابن عمر يجعل لهن قريبا من أربعمائة دينار حليا . وتزوج ابن عباس على عشرة آلاف ، وتزوج القعقاع بن سوار بنت قبيصة ابن هانىء على أربعين ألفا ، في أيام علي ، وولاه علي ولاية بعد ذلك ، ثم كره منه شيئا فقرعة بذلك ، فقال : لو كان كفؤا ما فعل هذا . ومن كتاب آخر : أمهر النجاشي عن النبي صلي الله علية وسلم أربعة آلاف دينار . قال ابن حبيب : ومن تزوج بأقل من ربع دينار ودخل . فإنه يخير على إتمام ربع دينار ، ولا يفسخ للاختلاف فيه أجازه ربيعة . وقال يحيى بن سعيد : بنعلين ، وبسوط . وابن قسيط وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، وأجازه ابن وهب بدرهم وليس بأمر متبع وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف : على وزن نواة من ذهب : يعني خمسة دراهم ، ولم يكن ذهب كانوا يسمون الخمسة دراهم ناة . والنش عشرون ، والأوقية أربعون . وقال ابن حبيب ، في نكاح الهبة : إن عنى به غير النكاح ، ولم يعن به هبة الصداق ، ولكن وهبت نفسها له ، فهذا يفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ، ولها صداق المثل : وإن عنى بها نكاحها بغير صداق ، فلا يجوز ، وما أصدقها - ولو ربع دينار فأكثر - فجائز ، لها لازم ، عثر على ذلك قبل البناء أو بعده - والميراث بينهما في هذين الوجهين ، ولا صداق فيه في الموت . [ 4 / 450 ]