تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ومن زوج أمته بمائة دينار ثم قتلها السيد قبل البناء فله أخذ المائة ويضرب مائة ويسجن سنة . في نكاح الصغير والسفيه ونكاح المرتد وفي نكاح السفيه وليته ، وحكم الصداق في ذلك من كتاب ابن المواز قال مالك في يتيم زوجه أخوه أو وصيه ، قال إن كان صغيراً فليس في هذا نظر له ولا يعجبني . قال ابن القاسم : وإذا بلغ الصبي الوطء وهي في ولاية فتزوج بغير إذن وليه ، كشرائه . فإن أجازه جاز ، وإن رد نكاحه لم يترك لها شيء وإن وطئ ، إلا أن يكون قد بلغ الحلم فيترك لها ربع دينار . وقال محمد : وهو إذا اشترى فأتلفه أو أكله لنزع جميع الثمن من البائع ولم يتبع الصبي بشيء . قال : ومن عقد لغيره في نكاح ، يريد من الإناث ، فإنه يفسخ ، ويمضي عقده لنفسه إن أجازه وليه ، وهو كالعبد في ذلك . ومن الواضحة قال والصغير والسفيه الكبير لا يجوز نكاحهما وهما متفقان في أمورهما إلا في الطلاق ، فلا طلاق للصغير ، وطلاق السفيه الكبير يلزمه ، وهو كالصغير في إنكاح الأب إياه يجوز عليه ، وكذلك وصي أبيه والسلطان وخليفة السلطان يجوز إنكاحهم إياه وإن كره بما سموا من الصداق في ماله وذمته ، وإن بلغ الرشد فلا رد له . وقال ابن الماجشون في السفيه الكبير لا يزوجه من يلي عليه إلا برضاه ، وقال ابن حبيب وإذا تزوج السفيه بغير إذن من ذكرنا فإليهم إجارته أو رده ، فإن ردوه بعد البناء ردوا جميع ما أصدقها إلا قدر ما يستحل به مثلها . ولم يجده مالك . وقال مالك في موضع آخر من كتاب ابن حبيب وفي كتاب ابن المواز يريد إلا ربع دينار قاله ابن حبيب . قال ابن القاسم : يجتهد السلطان فيترك للدنية ربع دينار ، ولذات القدر أكثر من ذلك بما يراه . وقال ابن الماجشون لا يترك لها شيء إن كان لها قدر قال ابن حبيب وهذا القياس ، وقول مالك استحسان ، وبه أقول . [ 4 / 416 ]