قال : ويلزم طلاق السفيه ، ولا يجوز عتقه كان محجوراً عليه أو غير محجور . وكذلك لا يجوز جميع صنيعه في المال ، إلا أن عتقه أم ولده يجوز . قال ابن حبيب : كان في ذلك كله محجوراً عليه أو غير محجور .
من كتاب محمد قال ابن القاسم : وإذا تزوج المدبر ودخل لم يكن لها شيء من الصداق . قال أصبغ : وهذا إذا تزوج بعد الحجر والتوقيف ، وذلك كبيعه وشرائه .
قال ويزوج السفيه ولا يكون له ذلك إلا بإذن وليه إلا في السفيه الضعيف فلا ينظر إلى سخطه ورضائه ، وهو كالميت . قال ابن وهب في السفيه إن وليه أولى بإنكاح بناته وإمائه ، ولا أمر له فيهن ، ويستحب حضوره ولا تضر غيبته فلو عقد ذلك السفيه فلوليه إجازته أو رده ، فإن كان عليه ولي فإنكاحه إياهن ماض إن كان ما فعل صوابا . وكذلك الأخ السفيه في أخيه ، قال أصبغ هذا كله صحيح ، قال محمد إلا قوله إن لم يكن له ولي أنه جائز . وذلك سؤاله ولي أم ولد لا ينظر فيما فعل كنظر الولي ، فيجاز ذلك أو يرد بالاجتهاد . وإن كانت اليتيمة سفيهة فلا يزوجها الوصي حتى ترضى .
قال أصبغ في العتبية قيل لأشهب : السفيه يزوج أخته ؟ قال نعم ، حسبته قال إن كان ذا رأي ولا مولى عليه فذلك جائز وإن كان سفيها .
ومن كتاب محمد : ومن زوج البكر بصداق كبير فدست هي إلى الزوج ما أعانته به فلها أن ترجع بعد البناء محمد : ولو عقدت هي معه على ذلك لم ينفعه ، وكذلك إن حطته عنه ، قاله مالك .
[ 4 / 418 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 418
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٨