تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
قال مالك وكذلك لا يضر بعبده فينكحه ما لا خير فيه . قال محمد : وله أن ينكح أم ولده ومكاتبه ومدبره وقال في كتاب المكاتب : لا يزوج مكاتبته إلا برضاها . قال مالك في المختصر لا يزوج أم ولده إلا برضاها ، وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم . قال عيسى عن ابن القاسم فيمن زوج أمة أم ولده لعبده ثم مات السيد فليس ذلك بانتزاع للأمة ، وهي لأم الولد ، والنكاح ثابت . كما لو زوج أمة عبده ثم أعتقه فليس بانتزاع ، وهي للعبد ، والنكاح ثابت . ومن الواضحة : وله أن يكره أم ولده على النكاح كأمته ، واختلف فيه قول مالك ، ولا يزوجها من العبد من لا يشبهها في حالها ، وثبت مالك على أنه لا يزوجها إلا بإذنها ، وأنه يكره له إنكاحها أصلا إلا أن يخاف عليها . وبهذا أخذ جميع أصحابه . وفي باب نكاح العبد بغير إذن سيده شيء من ذكر إكراهه على النكاح والطلاق . في نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد والحرة بغير إذن وليها وكيف إن أجازوه ؟ وذكر مهر العبد وهل يكره على النكاح أو الطلاق ؟ من كتاب محمد وقال في العبد ينكح بغير إذن سيده ، فإن أجازه السيد جاز ، بعد ذلك أو قرب . وأما الأمة فلا يجوز وإن أجازه وإن عقده رجل حر لم يختلف في هذا مالك وأصحابه ، وذلك أن العبد لو أذن له يعقد على نفسه ، ولو أذن للأمة لم يجز أن تعقد لقول الله تعالى { فانكحوهن بإذن أهلهن } وللأمة ما [ 4 / 413 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 413 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي