قال مالك وكذلك لا يضر بعبده فينكحه ما لا خير فيه . قال محمد : وله أن ينكح أم ولده ومكاتبه ومدبره وقال في كتاب المكاتب : لا يزوج مكاتبته إلا برضاها . قال مالك في المختصر لا يزوج أم ولده إلا برضاها ، وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم .
قال عيسى عن ابن القاسم فيمن زوج أمة أم ولده لعبده ثم مات السيد فليس ذلك بانتزاع للأمة ، وهي لأم الولد ، والنكاح ثابت . كما لو زوج أمة عبده ثم أعتقه فليس بانتزاع ، وهي للعبد ، والنكاح ثابت .
ومن الواضحة : وله أن يكره أم ولده على النكاح كأمته ، واختلف فيه قول مالك ، ولا يزوجها من العبد من لا يشبهها في حالها ، وثبت مالك على أنه لا يزوجها إلا بإذنها ، وأنه يكره له إنكاحها أصلا إلا أن يخاف عليها . وبهذا أخذ جميع أصحابه .
وفي باب نكاح العبد بغير إذن سيده شيء من ذكر إكراهه على النكاح والطلاق .
في نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد
والحرة بغير إذن وليها
وكيف إن أجازوه ؟ وذكر مهر العبد
وهل يكره على النكاح أو الطلاق ؟
من كتاب محمد وقال في العبد ينكح بغير إذن سيده ، فإن أجازه السيد جاز ، بعد ذلك أو قرب . وأما الأمة فلا يجوز وإن أجازه وإن عقده رجل حر لم يختلف في هذا مالك وأصحابه ، وذلك أن العبد لو أذن له يعقد على نفسه ، ولو أذن للأمة لم يجز أن تعقد لقول الله تعالى { فانكحوهن بإذن أهلهن } وللأمة ما
[ 4 / 413 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 413
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٣