ومن العتبية روى عيسى وأبو زيد عن ابن القاسم في العبد يتزوج بغير إذن سيده فرآه يدخل عليها . فإن قامت بينة أنه علم بنكاحه فأقره جاز النكاح والصداق على العبد .
ومن الواضحة : ومن أذن لعبده فالمهر في ذمة العبد ، فإن تزوج بأكثر مما ينكح به مثله رد إلا أن يجيزه السيد .
قال ابن الماجشون لا يجوز أن يزوج عبده على أن الطلاق بيد سيده ، ويفسخ ، فإن بنى بها مضى وبطل الشرط .
وإذا نكح العبد بين الرجلين بإذن أحدهما فللآخر رده وينتزع جميع الصداق منها يبقى بيد العبد ، إلا أن يجتمعا على قسمه ، ولا يترك لها منه ثلاثة دراهم ، ولا حجة لها إذا علمت أن الآذن فيه شريك . وإن اقتسما الصداق أو ماله فلها أن تأخذ من الآذن حصته من الصداق ، ولو غرها الآذن ولم يعلمها رجعت عليه بجميع ما ينزع منها من صداقها ، وإن استهلكته اتبعها الذي لم يأذن بجميعه ، واتبعت هي الآذن بمثله ، ولها اتباع ذمة العبد بما أخذ منها إلا أن يسقطه عنه الذي لم يأذن فيسقط عنه جميعه ، لأن الذمة لا تنقسم .
وفي أبواب الغارة والمغرورة شيء من معاني هذا الباب ومن نكاح الأمة بغير إذن أحد السيدين ، وفي الجزء الثاني باب في نكاح العبد وتسوره .
ومن الواضحة : ومن أذن لعبده في النكاح فالمهر في ذمة العبد ، فإن تزوج بأكثر مما ينكح به مثله رد إلا أن يجيزه السيد ، قال ابن الماجشون لا يجوز .
ومن كتاب محمد ولا يزوج الرجل عبده أمته إلا بصداق وإلا فسخ إن نزل بطلاق . وللرجل إكراه عبده وأمته على النكاح إلا ما قصد فيه الضرر ، ولا يكرهه على الفراق . وإن وهب له زوجته فكره ذلك أصبغ وأجازه إن نزل . وقال ابن عبد الحكم : إن قصد إلى الفرقة لم يجز ، وقال ابن الماجشون إن كان مثله يملك مثلها فذلك له ويفسخ النكاح . محمد : وإن لم يملك مثلها فالهبة باطلة .
[ 4 / 415 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 415
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٥