تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
في نكاح الصغير والشروط فيه فيما عقد على نفسه أو عقد وليه ، وفي عقد أبيه عليه وذكر الصداق وحمله أو ضمانه عن ولده أو عن أجنبي ونفقة الصغير من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا تزوج الصغير واشترط عليه شروط بتمليك وعتق وطلاق فأجاز له ذلك وليه ، أو زوجه وليه على ذلك ، فلا يلزمه منها شيء إلا أن يلزمها نفسه بعد البلوغ . وإذا بلغ قبل البناء وعلم بالشروط ودخل عليها لزمته ، وإن بنى ولم يعلم بما شرط عليه لم تلزمه . قال أصبغ عن ابن القاسم : وإن لم يرض قبل البناء بالشروط قيل : إما أن ترضى أو تطلق ، فإن طلق فعليه نصف المهر . قال أصبغ إذا اختار الفسخ فلا شيء عليه ولا على أبيه إذا لم يدخل . ولو كان يوم زوجه لا مال له . قال محمد : وهذا أحب إلينا إلا أن تسقط المرأة الشرط فيلزمه النكاح ، كرسول الرجل يزوجه بشرط ، فإن بنى بعد العلم لزمه ، وإذ لم يبن ولم يرض ، فإن رضيت بغير شرط وإلا فسخ ولا شيء عليه ، قال أصبغ ولا على الرسول إن كان زعم أنه بذلك أمره . قال ابن حبيب : وإذا أسقطت المرأة الشروط ثم فارق هو لزمه نصف الصداق ، وإن لم يدعها وأبى هو وفارق فلا صداق عليه . وذكره عن ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ . وروى أبو زيد في العتبية عن ابن وهب فيمن زوج ابنه الصغير بشروط من عتق وطلاق فذلك يلزمه إن كبر ، بنى أو لم يبن . وقال ابن القاسم لا يلزمه إلا أن يدخل بها بعد علمه بالشروط ، ومن الشروط إن نكح عليها أو تسرر فهي طالق البتة . ولو قال الصبي شرط علي هذا وأنا صغير ، وقال أولياء المرأة بل وأنت كبير ، فعلى الزوج البينة ، وإلا حلف أولياء المرأة ولزمه . [ 4 / 419 ]