تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
سمي لها إن بنى بها إذ قال ابن القاسم : ولو لم يعلم أنها أمة لرجع عليها بالزائد على صداق المثل ، إن وجد ذلك بعينه . قال أصبغ : وما تلف لم يتبع به . قال ابن القاسم : وإن أصدقها أقل من صداق مثلها رجع السيد تمامه على الزوج . وقال أشهب : لا يرجع بشيء ، كما لا يرجع إن أمكنته فزنى بها . وابن القاسم يرى للسيد في الزنا ما نقصها وإن أمكنته . وفي باب نكاح المريض حجة في نكاح العبد بغير إذن سيده والفرق بينه وبين المريض وغيره . ومن أذن لعبده في النكاح فنكح حرة ولم يخبرها فأجازه ، السيد ، فلها أن تفسخه ولها المسمى إن تقاولا قول السيد لأنه أجازه ، وإن لم يبن فلا شيء لها . وإن أبى السيد أن يحيز نكاح عبده بغير إذنه ثم أجاز ، فأما في المجلس وما خرج كالجواب والمراجعة فله أن يجيز ، وإذا عزم وبين ذلك وثبت عليه فقد تم الفراق . وكذلك إن قال لا أجيز ، ثم بعد أن كلم أجاز . محمد : ولو قال والله لا أجيز اليوم أو حتى أنظر وقد تبين له انه لم يعزم ، وكذلك إن لم يرد بقوله لا أجيز أني فسخت فله أن يجيز ، إلا أن يفترقوا على قوله لا أجيز فيكون فراقا ، ما لم يبين فيه فيقول اليوم أو حتى أنظر فذلك له وإن افترقوا ، ما لم يتركه بعد علمه على ما يرى أنه منه رضى . قال ابن القاسم يصدق السيد على أنه لم يرد عدم الفراق في المجلس ما لم يتهم . وإن شك السيد على أي وجه خرج ذلك منه فهو فراق واقع . قال مالك : وأما البيع فبخلاف ذلك ، إذا قال فيما بيع عليه قد رضيت فقد تم للمشتري وأما المرأة ، يريد الحرة ، تزوج بغير إذنها ثم تعلم فتجيز فلا يجوز بحال إن بعدت ، فأما إن قربت فيجوز . فإن أنكرت ثم أجازت لم يجز ، بخلاف السيد في عبده والولي في وليته تتزوج بغير إذنه . هذا قول ابن القاسم عن مالك . وروى عنه ابن وهب تزوج بغير إذنها مثل ذلك ، والأول أحب إلينا . [ 4 / 414 ]