تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : إذا تزوج السفيه بغير إذن وليه فإن أجاز مضى ، وإلا فسخ وكانت طلقة قال ابن القاسم : وهو في كتاب ابن حبيب ، فإن لم يعلم وليه حتى مات أحدهما ، فإن مات هو فلا ميراث لها منه . قال ابن حبيب ولا صداق ، وإن ماتت هي فالنظر لوليه قائم ، إما أن يجيزه فيأخذ الميراث ويؤخذ الصداق ، أو يرد النكاح ويدع الميراث . قال ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون . وقال لي مطرف وقال عبد العزيز وابن أبي حازم إذا مات هو بعد أن علم الولي ، فإن مات بحدثان ذلك حلف الولي ما رضي ذلك ولا أجازه ثم لا ميراث ، وإن كال ذلك بعد علمه فلا كلام للولي . وذكر أصبغ عن ابن القاسم أنهما يتوارثان ويمضي الصداق فيه ، لأن فيه قد فات بالموت . وذكر ابن المواز عنه خلاف هذا . قال ابن المواز قال أصبغ : وإن مات هو لم ترثه وردت عليه ما أعطاها إلا ربع دينار إذا أصابها وذلك في حياته إن فسخه . قال أصبغ هذا في الدنية . وقال ابن القاسم ويجتهد في الزيادة لذات القدر ، قال أصبغ بما يرى مما لا يبلغ صداق مثلها ولا مذهب صداق ، وقاله ابن القاسم فيما يفسخ من النكاحات بعد التلذذ من غير افتضاض ، وقاله مالك ، وأنكر سحنون هذه الرواية . قال ابن المواز : ورواية ابن وهب عن مالك في السفيه لا يترك لها إلا ربع دينار . قال محمد وقال أصبغ أيضاً في موت السفيه إنها ترثه الولي ، فإن كان مما يجيزه نظراً فلها الصداق مع الميراث ، وإن كان مما لم يكن يجيزه نظراً فلها الميراث ولا صداق لها إن لم يبن بها ، وإن بنى بها فلها ربع دينار . وإن ماتت هي نظر ، فإن كان فيه غبطة جرى فيه الميراث والصداق ، وإن لم ير غبطة فلا ميراث فيه ولا صداق . قال مالك في المولى عليه يشكو الغربة ويطلب النكاح ، قال منهم من لا يخاف أن يمسكها فيتربص به . قال ابن القاسم ينظر له وليه على الاجتهاد . قال أصبغ : فإن عطله بغير وجه يعذر به زوج عليه . [ 4 / 417 ]