تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ومن كتاب محمد قال مالك : والوصي أولى من الولي في البكر ، وللوصي نقض ما عقده الولي فيها . وللولي إنكاح اليتيم واليتيمة إلا أن يكون لهم وصي فالوصي أحق بذلك . ولا يستأمر العبيد قال مالك : وحسن للوصي أن يشاور الولي ، ولا يضره إن لم يفعل أو كان كارهاً . ولو زوج البنت لجاز على الأولياء قال أشهب : هو فيها كالأب ، وإن زوجها غيره من الأولياء مضى ذلك وقاله أصبغ . قال أشهب وهو فيها أولى من الأولياء قال يحيى بن سعيد : الوصي العدل كالوالد . وقاله أصبغ . ومن الواضحة والولي أولى بإنكاح من ولاه الموصى من أوليائه ، وبإنكاح من له عليها ولاية من البنات والأخوات وغيرهن . وقد كان الزبير وصي أبي العاص بن الربيع ، وهو زوج أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من علي بعد موت فاطمة . وهذا قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين . وليس للوصي ولا للولي إنكاح صغيرة حتى تبلغ ، فإن فعل فسخ ذلك أبداً وإن طال وكان الولد وإن رضيت ، وقاله مالك وأصحابه . والبلوغ فيها الحيض ، ولا ينظر إلى الإنبات ، إلا أن يتأخر عنها المحيض وتبلغ ثمانية عشر سنة فتكون كالبالغ ، وقاله أصبغ . قال : وإن نكحت قبل ذلك فسخ قبل البناء وبعده وإن أنبتت ، إلا أن هذه التي قد قاربت إن طال الزمان وكان الولد فاستحسن لا يفسخ ، قيل وبالولد الواحد ؟ والسنتين طوال ؟ قال لا ، ويفسخ . ومن كتاب آخر قال أبو زيد بن أبي الغمر وقال مالك في الوصيين ينكح أحدهما الجارية فلا يجوز ذلك إلا باجتماعهما . قال ولا يزوج الصبي الذكر في ولايتهما إلا باجتماعهما ، فإن زوجه أحدهما فأبى الآخر نظر السلطان ، فإن رأى صواباً أمضاه وإلا رده . وكذلك في بيع أحدهما لا يجوز إلا أن يكون الآخر قد فوض إلى صاحبه . [ 4 / 400 ]